الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم جمع الفرق الطبية الصلاة بسبب كورونا.. الإفتاء تحسم الجدل

حكم جمع الفرق الطبية
حكم جمع الفرق الطبية الصلاة بسبب كورونا

حكم جمع الصلاة  للفرق الطبية بمكافحة جائحة كورونا، خاصة أنهم يعملون حوالى 16 ساعة متواصلة، ولا يمكنهم خلع البدل الواقية خلال تلك الساعات للوضوء؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك». 

وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفرق الطبية الآن لهم وضع وأحكام خاصة من فقه الكوارث والجوائح، يمنحهم الرخص شرعية، لافتًا: « جزاهم الله خيرا، 16 ساعة عمل متواصل وسط أجواء الموت، فالأطباء يجاهدون ضد عدو مجهول لإبقاء شخص على قيد الحياة بالمساعدة فى شفائه».  

وأوضح « عاشور» أنه بالنسبة للوضوء لهم، إذا كان لديهم القدرة على خلعها للوضوء والصلاة يفعلوا ذلك، أما إذا لن يتمكنوا من خلع بدلتهم الواقية يمكنهم التيمم وإذا لم يكن قادرين، يمكنهم الصلاة  "صلاة" فاقد التروية، ولا يجب عليهم الإعادة لتلك الصلوات فيما بعد.

وأضاف مستشار المفتي أنه يمكنهم جمع صلاتين معًا كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، ولا إثم عليهم، مؤكدًا: " الفقه يكون رحيم فى تلك المسائل ويراعى أحوال الناس والأشخاص، ربنا يجعل ثواب صلاته مضافعا، ولكل الأطباء والفرق الطبية، وكل إنسان يساعد فى هذه الجائحة ولو بدعوة".


وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت أن الطبيب الذي يَقْضِي وقتًا طويلًا في علاج مرضى «فيروس كورونا المستجد» ويرتدي الملابس الطبية الواقية لحمايته من الإصابة بالمرض؛ لا يَسْقُط عنه شرط الوضوء لصحة الصلاة؛ فإذا دَخَل وقت الصلاة وأراد أداءها؛ فالأصل أنَّه لا تصح منه الصلاة بغير وضوءٍ؛ لإجماع الفقهاء على اشتراط الطهارة للصلاة، فإذا تَعذَّر على الطبيبِ المعالج خَلْع الملابس الوقائية التي يرتديها للوضوءِ للصلاة فإنه يتيمم؛ فإن تَعذَّر التيمم عليه أيضًا؛ فحكمه في ذلك حكم فاقد الطهورين؛ فعليه الصلاة على حاله بلا وضوءٍ ولا تَيَمُّمٍ مراعاةً لحُرْمة الوقت، ولا يجب عليه إعادة ما صلَّاة. 

وتابع الإفتاء في أحدث فتاواها :أما عن إقامة الصلوات أن الطبيبَ المعالجَ لمرضى «فيروس كورونا» إِنْ تَعذَّر عليه أثناء عمله أداء الصلاة في وقت كل صلاةٍ فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين ولا حَرَج عليه؛ فقد ثبت أَنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض ولا مطر.

ونبهت: عندما سُئِل ابن عباس- رضي الله عنهما -عن ذلك قال: «أراد أن لا يحرج أمته»، وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ». وفي لفظ قال: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ»، قيل لابن عباس: «ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته». 


وواصلت الدار أنَّ الطبيبَ المعالجَ لمرضى «فيروس كورونا» إِنْ تَعذَّر عليه بسبب رعايته للمرضى أداءُ الصلاة حتى خرج وقتها بالكلية؛ فإنَّه معذور في ذلك، ولا إثم عليه، وله إن تَعذَّر عليه أثناء عمله الصلاة في وقتها؛ أن يجمع بين الصلاتين ولا حَرَج عليه، سواء جمع تقديمٍ أو تأخيرٍ، ويجب عليه -إن اختار جمع التأخير- أن ينوي الجمع في وقت الصلاة الأولى منهما. 

وأكملت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أَنَّ من شروط صحة الصلاة: الطهارة مِن الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». 

واختتمت أن تقدير تَعذُّر الوضوء أو التيمم مَرْجعُه إلى الطبيب نفسه؛ فهو أدرى بحاله وما يحيط به وبالمرضى الذين يرعاهم من أخطار، مع الأخذ في الاعتبار أن يُعْلي الطبيبُ مصلحةَ المرضى الذين يرعاهم؛ فتغيير الطبيب لصفة أداء الصلوات بشروطها كما اعتادها؛ هو من الرُّخَص التي شرعها الله تعالى، لكن تقصير الطبيب في رعاية مرضاه -لا سيما في أوقات الأزمات التي نحن فيها جراء الفيروس المنتشر- يؤدي إلى فسادٍ في الأنفس، ويُعرِّض حياة الإنسان إلى الخطر، ومن المقاصد الشرعية العليا حفظ النفس، وتعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع الشريف؛ فكان حفظها أصلًا قطعيًّا، وكليةً عامةً في الدِّيْن.