الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عطية: قانون نزع الملكيات منذ 30 عاما ويحتاج إلى تعديل بما يتوافق مع العصر الحالى

محمد عطية وزير التنمية
محمد عطية وزير التنمية المحلية الاسبق

قدمت الحكومة إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وأصبحت هناك ضرورة ملحة لإجراء بعض التعديلات عليه حتى يساير التطور الهائل الذى لحق البنيان الإداري للدولة والذي بدأ بالاخذ بنظام اللامركزية الإدارية في بعض القطاعات وتحول العديد من المصالح العامة إلى هيئات عامة تتمتع كل منها بشخصية معنوية مستقلة.

 
كما أنه قد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون عدم مواكبته للتطورات التي حدثت بالمجتمع وخاصة بعد تزايد دور الدولة في إقامة المشروعات ذات النفع العام.
 .
وقال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الاسبق، إن قانون نزع ملكية العقارات لصالح المنفعة العامة رقم 10 لسنه 1990 ،أن القانون لم يكن به أية مشاكل في التطبيق ولم يسير اية مشاكل في التطبيق.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه مع تغيير بعض المدد الزمنية داخل القانون أمر جيد لأنه لابد ان يكون التطبيق العملى للقانون أوجب هذا التعديل بما يتوافق مع الوقت الراهن خاصة ان القانون منذ 30 عاما.

وقد قامت اللجنة بتعديل بعد نصوص مواد القانون،حيث تم تعديل المادة (6) :بتغيير المسمى الوظيفي للوزير المعنى بإصدار قرار تشكيل اللجنة ليصبح وزير الموارد المائية والرى بدلًا من وزير الاشغال العامة والري.

كما تم استبدال عبارة "قرار المنفعة العامة" الواردة بذات المادة بعبارة "قرار نزع الملكية" لوجود بعض حالات يصدر فيها قرار المنفعة العامة ، ولا يصدر قرار إداري من الوزير المختص بنزع الملكية وذلك في حالة توقيع الملاك على النماذج المشار إليها في المادة (11) من القانون.

وقد أفسح التعديل مدة إيداع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض في الحساب المشار إليه بنص هذه المادة، وجعلها ثلاثة أشهر بدلًا من شهر، وذلك حتى تكون الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية قد انتهت من إجراءات تقدير التعويض النهائي.

كما أضيفت فقرة لهذه المادة لضمان أيلولة  فائض الحساب المشار إليه- إن وجد – إلى الجهة طالبة نزع الملكية ، بعد صرف التعويضات للمستحقين، المشار إليها بالمادة (13) من ذات القانون.

مادة (12):
ولتجنب تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى تم تعديل المادة (12) باستبدال عبارة "ثلاثة سنوات" بكلمة "سنتين" لإعطاء مدة أطول للجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات إيداع النموذج الذي يتم التوقيع عليه ممن نزع ملكية عقاره.
(المادة الثانية):
الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

وقد قامت اللجنة بتعديل بعد المواد بمشروع القانون المقدم من الحكومة ومن اهمها..
مادة (2) فقرة أخيرة:
رأت اللجنة استبدال كلمة "يجب" بكلمة " يتم" الواردة بالبند (أ) من الفقرة الأخيرة بالمادة (2)، بهدف إلزام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع قيمة التعويض المبدئي بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر وإضافة كلمة "وذلك" لضبط الصياغة.
مادة (6):
- أصبحت المادة خمسة فقرات بدلا من ثلاثة فقرات، حيث اضافت اللجنة المشتركة فقرتين جديتين مستحدثتين إلى نص المادة الوارد بمشروع القانون المعروض على النحو التالي: 
مادة (6 فقرة رابعة) "مستحدثة":
- إضافة فقرة رابعة جديدة مستحدثة نصها الاتى "وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي ويصبح هذا التعويض حقًا لإصحاب الشأن"، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين الذين تنزع ملكية عقاراتهم في حالة تأخر الجهه طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المحدد.
مادة (6 فقرة أخيرة) "مستحدثة":
- اضافة فقرة أخيرة نصها الاتى "ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينًا" وهذه الفقرة منصوص عليها بالقانون القائم وتم حذفها بمشروع القانون المعروض، حيث أكد السيد المهندس رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة أثناء الاجتماع أن هذه الفقرة سقطت سهوًا عند إعداد مشروع القانون.

واكدت اللجنة أهمية النص على إيداع الجهة طالبة نزع الملكية قيمة التعويض المبدئى بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها.