الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من لم يخرج نصيب الفقراء من الأضحية.. الإفتاء تجيب

حكم من لم يخرج نصيب
حكم من لم يخرج نصيب الفقراء من الأضحية.. الإفتاء تجيب

"قسمت الأضحية ثلاثة أنصاب، ثلث لنا، وثلث للأحباب والأقارب، وثلث للفقراء، ونسينا بدون قصد وضع نصيب الفقراء في الثلاجة حتي شممنا منها رائحة غير طيبة، فتخلصنا منه؛ فهل نخرج لهم من نصيبا؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك". 

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأضحية تحصل بمجرد إراقة دمائها، ومسألة توزيعها أمر آخر، ويستحب فيه تقسيمها إلى ثلاثة أثلاث، ولا يشترط فيه التساوى، فقد يعطي الفقراء معظم الأضحية، ولا يأخذ المضحى منها إلا نصف كيلو مثلًا.

وأوضح مدير إدارة الأبحاث بالإفتاء أن لحم الأضحية كما ورد في السؤال؛ تم التخلص منه بسبب التعفن، فإذا كنت تريد اعطائهم من نصيبكم؛ يجوز ذلك، وهو أفضل وأولى إن كنتم لا تحتاجون له، وإن كنت تريد أخذ النصيب بالكامل لكم؛ فلا مانع من ذلك. 


حكم إعطاء اللاجئين من الأضحية والصدقات:

بينت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إعطاء اللاجئين الأجانب؛ سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، من الصدقات النقدية ومن الأضحية ولو كلِّها، ولو فروها، أو رأسها، أو غير ذلك من أجزائها: لحمًا وغيره.

وأضافت " الإفتاء" في ردها على سؤال " ما حكم إعطاء اللاجئين من الأضحية والأوقاف والصدقات؟ أنه يجوز عمل صندوقٍ وقفيٍّ يُصرف من ريعه عليهم: تعليمًا وسكنًا وعلاجًا وانتقالًا داخل البلاد وخارجها.

وأشارت  دار الإفتاء إلى أنهي يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين منهم دون غيرهم؛ لأن شعيرة الزكاة تختص بالمسلمين دون سواهم.

وواصلت: قولنا: يجوز، لا يعني عدم المسارعة في هذا الواجب الاجتماعي، بل ينبغي على كل قادر أن يساهم في ذلك مساهمةً تناسب قدراته وما يطلبه من خير وجزاء عند الله -تعالى-، والله يتقبل منهم صالح أعمالهم.


ثواب الأضحية في العيد:

ينال المسلم القادر الثواب على الأضحية من عدة أوجه، أبرزها:

 ‏- أنه بالأضحية تقرب إلى الله -عز وجل-.
 ‏
 ‏- إحياء لسنة سيدنا إبراهيم - عليه السلام- حينما أراد تنفيذ أمر الله -تعالى- الذي رآه في منامه وهو ذبح ابنه إسماعيل -عليه السلام-ففداه الله بكبشٍ عظيم.
 ‏
- ‏التوسعة على أهل البيت والفقراء، ونشر الفرح والسعادة بينهم. 
 ‏
- ‏أداء شكر الله -تعالى- على نعمه العظيمة.


حكم الأضحية ودليل مشروعيتها:

الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: أما الكتاب فقد قال تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر]. وقال القرطبي في "تفسيره" (20/ 218): "أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ"، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وأما السنة فقد روي في الباب العديد من الأحاديث الفعلية التي تبين فعله صلى الله عليه وسلم لها، كما رُويت أحاديث أخرى قولية في بيان فضلها والترغيب فيها والتنفير من تركها، وأما السنة النبوية الفعلية، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي، وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه - صلى الله عليه وسلم- فمن ذلك: عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»، متفق عليه. 


الأُضحية عن الميت:

 اختلف العلماء في حُكم الأُضحية عن الميت، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال، بيانها آتيًا:
 ‏
 ‏- القول الأوّل: قال الشافعيّة بأن الأُضحية لا تصح عن الميّت إلا بشرط التوصية منه؛ استدلالًا بقول الله -تعالى: (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)، فتجوز وتجزئ إن أوصى بها، على أن يتم التصدق بها كلها، ولا يجوز الأكل منها؛ لتعذر إذن الميت. 
 ‏

- ‏القول الثاني: قال المالكيّة بكراهة الأُضحية عن الميت إن لم يُعينها قبل موته، ويُندب للوارثين أداؤها عنه إن عينها دون نَذرٍ.
 ‏
- ‏ القول الثالث: قال كلٌ من الحنفيّة، والحنابلة بجواز الأُضحية عن المَيت، والتصدق والأكل منها، وقال الحنفيّة بتحريم الأكل من الأُضحية المُؤداة عن الميت إن كانت بأمره.