الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للمديون التصدق قبل سداد دينه.. أمين الإفتاء يجيب

الصدقة
الصدقة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الدَّيْنُ أمرُه عظيمٌ؛ لتعلُّق حق الغير بذمة المدين، منوهًا بأن من استدان وفي نيته الردُّ، فقد تكفل الله بقضاء هذا الدَّين في الدنيا أو الآخرة. 

واستشهد «شلبي» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال « هل يجوز للمدين أن يتصدق، قبل سداد ما عليه من ديون؟»، بما رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها، أتلفه الله». 


وأوضح أن الصدقة منها ما هو واجب وهو الزكاة، ومنها ما هو مستحب، وهو غير الزكاة من صدقة التطوع، فالصدقة بالمعنى الأول وهو الزكاة لا تجب على من عليه دين يستغرق ماله، بحيث لا يبقى منه بعد الدين قدر النِّصاب، منوهًا بأن صدقة التطوع إذا كانت تُخِلُّ بأداء الديون الواجبة، بحيث لو تصدق المدين لم يبق عنده ما يسدد به دينه، فلا تجوز حينئذ لأنها تطوع، وأداء الديون واجب، والواجب مقدم على التطوع. 

وأضاف أن من كان عليه دين فيجب عليه أن يسد ما عليه أولًا ثم يخرج صدقة كيفما يشاء، فعلى المدين يسدد دينه الأول، ثم يتصدق والصدقة لها أجرها، لكن الدين وسداده هو الأهم والأولى، قائلًا: يجب سداد الدين أولًا. 

وتابع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرًا من التساهل في حقوق الناس من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينارا ولا درهما فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.

وأشار إلى أن الواجب على المدين أن يقضي الدائنَ حقَّه في وقته، ويحرم عليه تأخير القضاء من غير عذر، فمَطلُه والحالة هذه من الظلم المحرَّم، الذي يستحق عليه العقوبة الدنيوية والأخروية؛ فعن أبي هريرة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْل الغني ظلم»؛ رواه البخاري ، ومسلم.

الفرق بين الزكاة والصدقة
وهناك فرق بين الزكاة والصدقة، فالزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، مر عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي ما يعادل قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].

أما الصدقة: فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد، لا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، ويجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم من الأقرباء.

للصدقة فوائد عديدة، تعود بالخير على المريض، وتعود بالخير على المتصدّق ذاته في الدنيا والآخرة، فعلى الإنسان أن يحاول دائمًا أن يجتهد في إخراج الصدقات، وفيما يأتي بيان بعض تلك الفوائد والفضائل:
1- محو الخطايا والسيئات والذنوب، وفي المقابل هي سببٌ في اكتساب الحسنات والأجور. 
2- شفاء المرضى وعلاجهم بإذن الله، كما أنّ الصدقة سببٌ في علاج ما يُصيب القلب. دخول جنّات النّعيم، والنّجاة من النّار، حيث روى الإمام البخاري في صحيحه أنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- قال: «اتَّقوا النَّارَ ولو بشقِّ تمرةٍ، فمن لم يجِدْ فبكلمةٍ طيِّبةٍ».
3- نجاة الإنسان ممّا قد يصيبه من حرٍّ وعذابٍ في قبره، حيث قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ الصَّدقةَ لتُطفيءُ عَن أهلِها حرَّ القبورِ».
4- طرح البركة في أرزاق وأموال العبد، فلا تنقصها بل تزيدها وتنميها. 
5- كفّ الأذى والشرّ عن الإنسان، وإبعاده عمّا قد يضرّه أو يؤذيه. 
6- تطهير نفس الإنسان من الأخلاق المذمومة، كالبخل، وحبّ كنز الأموال.
7- الدلالة على إيمان العبد الصادق الذي يلتزم بأوامر الله تعالى. 
8- تحقيق التكافل الاجتماعيّ بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال تعاونهم. 
9- توطيد العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وزيادة المحبّة والمودّة بينهم. 
10- استجابة الله -تعالى- دعاء العبد المتصدّق. 
11- تفريج كرب الإنسان وهمومه. 
12- تحقيق وحدة الأمة، وقوّتها، وترابطها، وتماسكها.
13- العمل على كسب العبد محبّة الله تعالى، وثناؤه عليه.