الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

13 سبتمبر.. مفوضو الدستورية تنظر بطلان المادة 122 من قانون العمل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى ببطلان الماده 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 و إلزام المدعى عليهم بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة بجلسة 13 سبتمبر.

وتنص مادة 122:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانونًا.