الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: اللعب على المشاريب بين الشباب "قمار وميسر" .. والزوج من حقه أن يعرف وقت خروج الزوجة من البيت

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان
الإفتاء تكشف عن نوع من الأمراض يستوجب فسخ الزواج
اللعب على المشاريب بين الشباب "قمار وميسر"
الزوج من حقه أن يعرف وقت خروج الزوجة من البيت
البحوث الإسلامية تكشف حكم التصدق بثمن العقيقة
حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن نوع جديد من أنواع الأمراض المنفرة، يسمى بالبخر.

وقال أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء ، إن البخر هو الرجل أو المرأة أصحاب رائحة الفم الكريهة بسبب مشكلة في المعدة، منوها أن بعض الفقهاء يقولون بأنه يجوز فسخ الزواج لهذا المرض.

وأشار إلى أن الزوجين لابد أن يجذب كل طرف الآخر وليس منفرا له، والزينة حق للزوج وللزوجة في نفس الوقت.

وأوضح، أن الرجل الناضج عليه أن يكون جاذبا لزوجته ولا ينفرها منه، فيغسل أسنانه وفمه جيدا بحيث لا يخرج منه رائحة تكرهها.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل للزوجة الحق في عم إخبار زوجها بتحركاتها علما بأن طبيعة عملها تتطلب كثرة الانتقال؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزوج من حقه أن يعرف وقت خروج الزوجة من البيت وإلى أين تذهب.

وأشار إلى أنه لو سمح الزوج للزوجة في الخروج، وذهبت للعمل وطبيعة عملها التنقل بين مكان لآخر، فوقتها لا يجب عليها أن تخبر زوجها وتأخذ إذنه عند كل تنقل.

وأشار إلى أنه لا يعقل أن تخبر الزوجة زوجها بحضورها اجتماع في الشركة، منوها أن الزوجة لا تحب أن تمارس عليها قيود، وفي نفس الوقت تحب من يسأل ويطمئن عليها من وقت لآخر.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لعب الشباب على المقاهي والخاسر منهم يحاسب على المشاريب، هو معنى القمار والميسر.

وأضاف، أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن هذه الأمور نهى عنها الشرع الشريف واعتبرها من القمار ولا ينبغي للمسلم أن يفعلها.

وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن الله شرع العقيقة شكرًا  له - تعالى- علي نعمة المولود، ويسن أن يُذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.

وأضافت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز التصدق بقيمة العقيقة؟» أن أقل ما يجزئ في العقيقة شاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم-: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه»، لافتًا: سنة العقيقة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر.

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للزوجة التصدق من مالها الخاص دون علم زوجها، لأنه لا علاقة له به، كما أنه يوجد انفصال في الذمة المالية عن زوجها وفقًا لما أقره جمهور العلماء، فلا يحق له الاعتراض على ذلك، فتنفق كما تشاء من مالها.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تصدق الزوجة من مالها دون علم زوجها، علمًا أنه يرفض هذه التصرفات؟»،  أن ذلك خلافًا للمالكية حيث قالوا بأن ذمة المرأة وزوجها واحدة، مشيرًا إلى أنه يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه بالمعروف، مبينًا: فتعطى للمحتاج ما يستطيع به شراء دواء غالي الثمن أو دين إن لم يسدده يدخل السجن، ومثل ذلك ممن يحل له مشكلة طبقًا للعرف، أما لو تصدقت بما يجعل ذلك الشخص المحتاج يشترى شقة مثلًا؛ يحرم عليها عندئذ.