الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حدث خلاف بين المصلين بسبب مشروعية قنوت الفجر.. فما حكم الشرع؟

القنوت في الفجر
القنوت في الفجر

حدث خلاف بين المصلين في مسجدنا حول  مشروعية قنوت الفجر .. فما حكم هذا القنوت؟ .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.

وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ، إن القنوت يطلق على الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام فيها، مضيفا أن القنوت في صلاة الفجر من المسائل المختلف فيها ، فذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى أن القنوت فيها غير مشروع ؛ لأنهم قالوا بنسخ القنوت أو اختصاصه بالنوازل فقط.

وأضاف: ذهب المالكية والشافعية إلى استحبابه وفضيلته ، حيث حملوا ما رُوي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت ؛ لما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : " أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهرًا يَدعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ ، ثُم تَرَكَه ، وأمَّا في الصُّبحِ فلم يَزَل يَقنُتُ حتى فارَقَ الدُّنيا " .

وأكمل: قد اختلف المالكيَّة والشافعية في مكان القنوت ، فقال المالكيَّة بأن الأفضل فعله سرًّا للإمام والمأموم قبل الركوع للركعة الثانية وبعد القراءة بلا تكبير قبله ، ويجوز فعله بعد الركوع ، وذهب الشافعيَّة إلى أنه بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية ، ويجهر فيه الإمام على الأصح ، ويُسِر المنفرد .

واختتم مستشار المفتي أن القنوت في الفجر مشروع ، وهو من المسائل المختلَف فيها والأمر مبنِيٌّ على أن مَن قنت في الفجر فقد قلَّد مذهب بعض الأئمة المجتهدين المتبوعين ، ومَن كان مقلِّدًا لمذهب إمامٍ آخر يرى عدم جواز القنوت فلا يجوز له الإنكار على مَن يقنت ؛ لأنه لا يُنكَر المختلَف فيه ، خاصة إذا كان غالب المجتمع قد استقر على ذلك .