الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المالك أم المستأجر.. من المسئول عن دفع الضريبة العقارية وفقاً للقانون؟

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

في دور انعقاده الرابع، أقرَّ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بمد مدة التحصيل إلى ديسمبر 2021 دون زيادة قيمة الضريبة، بدلاً مما كانت تطالب الحكومة لمدها حتى 2020.

ولا يزال المواطنون من أصحاب العقارات والشقق يتعجبون كل عام من تحصيل الضريبة العقارية، ويتساءلون لماذا يتم فرضها؟، على الرغم من كونها ضريبة قديمة تم إقرارها بقانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لايفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنة " العوايد " وهو فى الأصل الضريبة على العقارات المبنية.

وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقًا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاته فى الشريحة الأعلى بسعر 40 %.

ولم يخرج القانون الجديد عن الأساس الذى تفرض عليه الضريبة، فالضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، ويأتى الاختلاف الأساسى بين القانونين، فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10%.

ويؤكد القانون أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه.

وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطرة مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول، وفى هذه الحالة يعد الايصال الذى يحصل عليه المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – إيصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفى حدود ماتم أداؤه للمصلحة، وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.