قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مصرع ربة منزل في حادث تصادم وطفل أسف عجلات سيارة بالشرقية


لقيت ربة منزل بقرية كفر إبراهيم بالشرقية، مصرعها في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بطريق" بلبيس- العاشر من رمضان" وبالعرض على نيابة بلبيس العامة بالدفن.

كما لقى طفل بقرية المحمدية التابعة لمركز ومدينة منيا القمحبمحافظة الشرقية، مصرعه أسفل عجلات سيارة ربع نقلأثناء لهوه بالقرية، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة، صرحت بالدفن.

اقرأ أيضًا:

ضبط عاطل بحوزته 15 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه بالعاشر من رمضان

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى بلبيس المركزى يفيد وصول" ياسمين ال " 25 سنة ربة منزل مقيمة قرية كفر إبراهيم، دائرة مركز بلبيس جثة هامدة.

وتبين من التحريات وفاتها في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بطريق" بلبيس- العاشر" وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتحرر محضر بالواقعة

كما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول" زياد م ش" 7 سنوات مقيم قرية المحمدية مركز منيا القمح.

وتبين من التحريات أثناء لهو الطفل صدمته سيارة ربع نقل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السائق وعرضه على النيابة العامة وقررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

الجدير بالذكر أن المتهمين فى قضايا حوادث الطرق والقطارات يتم إحالتهم إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت التي تُدينهم، بتهمة القتل الخطأ والإهمال أو التقصير في أداء وظيفتهم، وهى الاتهامات التى حددت عقوبتها بنصوص المواد 238 و244 من قانون العقوبات.

كما ان المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات في حالة خطأ الجاني خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة

ونصت المادة 244 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين في حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات في حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.