الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشراء من الإنترنت وموقف الشرع من بيع الذهب

حكم الشراء من الانترنت
حكم الشراء من الانترنت

حكم الشراء من الانترنت ، يقدم البنك للعميل خدمةً فيزا مشتريات، يتيح للعميل من خلالها اقتراض مبلغ معين يتم سداده بدون فائدة خلال 56 يومًا، وعند التأخر في السداد يفرض البنك ضريبة فوائد.

حكم الشراء من الانترنت
قالت دار الإفتاء المصرية، ان الشراء بالفيزا كارد والسداد بها جائز شرعًا، منوهًا بأن بطاقات الائتمان الفيزا تعد حلالًا خلال -فترة السماح- التي يمكن خلالها لمستخدمها سداد المبلغ الذي استخدمه منها دون فوائد، ولكنها تعد قرضًا ربويًا بعد ذلك.

وبطاقات الائتمان فيزا تعد حلالا خلال -فترة السماح-، التي يمكن خلالها لمستخدمها سداد المبلغ الذي استخدمه منها دون فوائد، ولكنها تعد قرضًا ربويًا بعد ذلك.

وبطاقات الائتمان هي "مستندات يعطيها البنك لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ التاجر دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.


وما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.

والحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.

حكم شراء الذهب من الانترنت

تلقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، سؤالا يقول" ما حكمُ شراء الذهب أو الفضَّة من أصحاب المحلات بطريق "التسويق الإلكتروني" من الإنترنت؟ حيث أختارُ ما يناسبُني من المشغولاتِ التي يعرضها صاحبُ المحل عن طريق متجره الإلكتروني الخاص به، وأدفع بـ"بطاقة الائتمان" قيمةَ ما اخترته، ثم يتمُّ التواصلُ مع البائعِ للاتفاق على كيفية تسليم وتوصيل المشغولات التي اخترتُها من المتجر الإلكتروني. 

أوضح إبراهيم علام، أن هذا النَّمطُ من التعامُل التجاري في الذهب والفضَّة بيعًا وشراءً عن طريق "التسوُّق الإلكتروني" من الإنترنت لا مانعَ منه شرعًا؛ وذلك لأنَّ الحلولَ والتقابُضَ المشروطَيْنِ في بيْع الذهب والفضَّة لا يجْريان في الذهب المصوغ أي الذي دخلته الصناعة، وذلك لأنَّ الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثمانًا، أي: وسيطًا للتبادل، فانتفت عنهما بذلك علَّةُ النقدية التي توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتماثل، ويترتَّب عليها تحريمُ التفاضُل وتحريم البيع الآجل، فصار الذهبُ والفضةُ المصوغانِ بذلك سلعةً من السلع التي يجري فيها اعتبارُ قيمة الصَّنعة -وهي هنا "الصياغة"- إذ من المعلوم أَنَّ الحكم يدورُ مع علته وجودًا وعدمًا.