الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الجمع بين المعاش والراتب لذوي الاحتياجات الخاصة؟ خبيرة بسوهاج تُجيب..فيديو

خبيرة قانونية
خبيرة قانونية

يُعاني أبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من الكثير من المشكلات بالمؤسسات والمصالح الحكومية للإنتهاء من أوراقهم لنيل حقهم في الحصول على معاش شهري، ولذلك استضاف "صدى البلد" المحامية منال عطية عبدالنور، ماجستير بالقانون العام، ومدير المكتب القانوني لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة سوهاج.

"يُصرف المعاش بأثر رجعي من وقت صدور اللائحة التنفيذية"، بهذه الكلمات بدأت المحامية الثلاثينية حديثها مع "صدى البلد"، موضحة أن وزيرة التضامن الإجتماعي أصدرت القرار رقم ١٥ لعام ٢٠٢٠ والذي نص على صرف المعاش منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨.


وبلهجة حادة يظهر بها الغضب الشديد أكدت "عبدالنور" أن أبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يحصلون على المعاش منذ صدور اللائحة التنفيذية مُخالفين لقرار وزارة التضامن مُبررين بقولهم:"لم يأتي لنا إخطارًا رسميًا بالقرار".

وأوضحت أن شروط الاستحقاق يمكن إيجازها في النقاط التالية:-
١-أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
٢-الحصول على بطاقة الخدمات المُتكاملة بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المُميكن الصادر من وزارة الصحة.
٣-أن يتمتع المستحق بتوفير الشروط باستحقاق المعاشات العامة والخاصة.

وأشارت منال عبدالنور إلى أن الشخص ذوي الإعاقة يستحق صرف المعاش عن نفسه أو عن زوجته أو زوجها أو عن الوالدين أو الأولاد، كما يمكن صرفه عن الاخوة والاخوات، لافتة إلى أن أصحاب الهمم يُمكنهم الجمع بين المعاش والراتب الخاص بهم، وليس المعاش عن أنفسهم فقط بل عن من سبق ذكرهم أيضًا.

كما أن الأوراق المطلوبة لاستحقاق المعاش هي:"صورة بطاقة الرقم القومي، صورة بطاقة الخدمات المتكاملة، تقرير طبي حديث".

"يُطلب تقرير طبي حديث للتحديد درجة ونسبة العجز"، وهنا توضح مديرة المكتب القانوني لذوي الإحتياجات الخاصة في سوهاج أن طلب التقرير الطبي الحديث لم يكن لإرهاق أبطالنا أبدًا بل لمنع أي شخص يُزور بطاقة الخدمات المتكاملة من نيل حق أحدهم في المعاش أو أخذ شقة أو الحصول على سيارة، أو أي من المميزات التي يحصل عليها أصحاب الهمم بتلك البطاقة.

وأضافت "عطية" أن عقوبة من يزور بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل أو استخدم أيًا منهما، السجن مدة لا تتجاوز عشرة سنوات وغرامة لا تقل عن ٢٠٠٠ جنيه ولا تتجاوز ١٠ آلاف جنيه، مشيرة إلى أن من ينتحل صفة ذي إعاقة أو استولى بغير حق على أموال شخص من ذوي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تتجاوز ٣٠ ألف جنيه.