قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سجن مشدد وغرامة..أبرز عقوبات التستر وإخفاء مجرم هارب من العدالة

حبس
حبس
0|سماح أنور

يعد التستر علي مجرم هارب من العدالة جريمة يعاقب عليها القانون، ويوجد هذا النوع من الجرائم في المجتمع بكثرة من خلال قيام معاوني المجرم سواء كانوا أصدقاء أو جيران أو العائلة ذاتها، بإخفاء الخارجين عن القانون وذلك من خلال مساعدتهم في الهرب خارج نطاق المحيط المطلوب به جنائيا أو خارج البلاد وفي حالات أخري يكون فيها إخفاء قسري مما يكثف جهود الأمن في البحث عن المجرم.

وواجه قانون العقوبات هذه الجريمة من خلال عقوبات رادعة غرضها ردع المخالفين للإطار القانوني الذي وضعه القضاء المصري في توقيع الجزءات لمن يخرج عن القانون، وفيما يلي نستعرض أبرز مواد الباب الثامن من القانون المعني بعقوبات التستر علي مجرم.

تنص المادة 138 علي أن : كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ،فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى،كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منهوذلكإذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى، وذلك وفقا للمادة 139 من القانون.
وأشارت المادة 140، إلي أنه كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

- إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.

- وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي كل الأحوال تكون العقوبة الحبس

وتنص المادة 141 علي أن : كل موظف أو مستخدم عمومى مكلف بالقبض على إنسان ويهمل فى الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها

وطبقا للمادة 142 من القانون، كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع، فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.