الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة على ذهب الشبكة إذا بلغ النصاب؟.. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

أجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مضمونه: "هل تجب الزكاة على ذهب الشبكة لو بلغ النصاب.. وهل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب ميسوري الحال؟".

 

قال "شلبى" ردا على السؤال: أولا الشبكة من حلي المرأة الذى لا زكاة فيه، فذهب الشبكة وسائر مصوغات المرأة التى تأتيها بغرض التحلى لا زكاة فيها حتى وإن لم ترتديهم، لأن الغرض هو الزينة، وهذا رأى جمهور الفقهاء.

 

وأضاف "شلبى": بعيدا عن الذهب إذا كنا نمتلك مبلغا من المال بلغ النصاب "قيمة 85 جرام ذهب عيار 21" ومر عليه عام هجري كامل، فيجوز إخراج الزكاة فيه للأقارب الفقراء، أما الأقارب ميسورى الحال لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.


اقرأ أيضا:

رد أمين الفتوى على سيدة تشكو من عدم إخراج زكاة الذهب إلا مرة واحدة


ما كيفية حساب زكاة الذهب
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء عن سؤال: «ما كيفية حساب زكاة الذهب؟»، قائلا إن الذهب الذي عليه زكاة أولًا: هو الذهب المُعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» فيكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولًا، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.

وتابع: ثانيًا: من يشتري السبائك الذهبية لادخارها، ثالثًا: أو شراء ذهب كسر للحفاظ على قيمة الجنيه، رابعًا: إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له ارتداء الذهب.