ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية مضمونه: "عندي ذهب للزينة وأخرجت عليه زكاة مرة واحدة فقط في حياتي فهل علي ذنب؟".
ورد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "ليس عليك ذنب لأن ذهب الزينة ليس عليه زكاة حتى ولو كنتِ تلبسينه على فترات متباعدة، وهذا ماعليه جمهور الفقهاء وما نسير عليه في دار الإفتاء".
حكم إخراج الزكاة على الحلي
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، مؤكدًا أن حُلي النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، مؤكدًا أن حُلي النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.
وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، فى إجابته عن سؤال «حكم زكاة الحلي للنساء؟»، أن الحلى لا زكاة فيها لأنها ليست متخذه للتجارة أو للنماء إنما صاحبة الحلى تتخذه للزينة، فسمح الشرع فى هذا وعفا عن النساء فى هذا الجانب ولكن بشرط.
وأشار إلى أن هناك شرطا لعدم إخراج الزكاة على الحلي وهو أن يكون هذا غير محرم فى نفسه، أى أنه يحرم على الرجال أن يرتدوا الذهب، وألا يكون هذا الحلى يبلغ مقدارا أكثر من المقدار الذى ترتديه نظيرات صاحبة هذا الحلى.
ذهب الزينة هل عليه زكاة؟
"ما حكم زكاة ذهب الزينة؟"، سؤال ورد للدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار.
وعن حكم إخراج الزكاة في صورة ملابس وأدوية، أوضح الدكتور أحمد ممدوح أن الأصل أن زكاة المال تخرج مالا ويجوز إخراجها في شكل عيني.
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة، وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، مؤكدًا أن حُلى النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.
وأضاف الشيخ محمد وسام، فى إجابته عن سؤال «هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة؟»، أن ذهب الزينة الذى تملكه النساء لا زكاة فيه مادام يستخدم للزينة المباحة.
وأشار إلى أن جمهور العلماء أجمعوا على أن الذهب المخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.
وأوضح الداعية إسلام النواوي: «لا زكاة على ذهب الزينة مثل الشبكة، لكن إذا تحولت لمدخرات دون استخدام فيجب إخراج زكاة عليها، وكذلك على الجنيهات الذهب».