الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

100 ألف جنيه غرامة و6 أشهر حبسا.. الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات بعض الأحكام الخاصة بالقطن

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيةالصغر ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والموارد المائية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة ۱۹۷۳ في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

و يستهدف مشروع القانون تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن ، فقد جاء مشروع القانون المعروض ليضبط الأداء في دورة تداول القطنبما يؤدي إلى النهوض به ، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل أستحقاقاتها ، وبسط رقابةالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصنافوترتب القطن في السجلات المعدة لذلك ، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة ، وبمايحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقاتالبيانات المشار إليها .

ونص مشروع القانون على أن تضاف مادتان جديدتان برقمی : مادة ٥ مكرر ، و ۲۰ مكرر ( أولا ) للقانون رقم 10 لسنة ۱۹۷۳ فيشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ، نصهما الآتي : مادة 5 مكررة : يجب على جميع المغازلإثبات كميات وأصناف وترتب القطن الموجود لديها في سجلاتها ، مرفقة بها بطاقة بيانات صادرةمن الهيئة العامة للتحكيم ، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف . وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها ، وضبط الأقطان محل المخالفة .

وتنص مادة ۲۰مکررا أ ( أولا ) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيةولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادةرقم ( مكررة ) ، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة ، أما المادة الثانية فهي المادة المتعلقة بالنشر.