الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى شغلت الأذهان.. هل الدعاء في السجود أفضل أم بعد التشهد الأخير.. هل هناك توبة بعد رفع الأعمال فى ليلة النصف من شعبان؟.. حكم النوم عن صلاة الفجر وعدم أدائها..كيف تتوضأ وتصلي العروس مع وضعها للمكياج

صدى البلد

فتاوى شغلت الأذهان 
كيف تتوضأ وتصلي العروس مع وضعها للمكياج
حكم صيام النصف الثاني من شعبان
هل الدعاء في السجود أفضل أم بعد التشهد الأخير
هل هناك توبة بعد رفع الأعمال فى ليلة النصف من شعبان؟ 
حكم النوم عن صلاة الفجر وعدم أدائها


نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، ويهتم بها كثير من الناس، ونرصد أبرزها.

فى البداية.. تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته: "كيف أتوضأ وأصلي وأنا عروس مع وضعي للمكياج". 

وأجاب أمين الفتوى عن السؤال قائلا إن "مشكلتها أن المياه ستفسد المكياج فهل تحافظ على المكياج أو تتوضأ للصلاة؟ نقول لها توضئي وصلى وجددي المكياج بعد الصلاة".

وأشار إلى أنه من الممكن أن تصلى الظهر قبيل العصر، فتتوضأ مرة قبل العصر بنصف ساعة ومرة قبل المغرب والعشاء، وتصلى الظهر والعصر.. والمغرب قبيل العشاء، وبذلك تكون راعت الأمر الشرعي وحافظت على دينها. 

وأوضح أنها بذلك ستتوضأ 3 مرات مرة لصلاة الفجر ومرة لصلاة الظهر والعصر، ومرة لصلاة المغرب والعشاء، هذا لمراعاة أنها عروس وتتزين دائمًا، إنما ترك الوضوء من أجل الزينة فلا يجوز لأننا في عبادة.

فيما وأجاب مجمع البحوث الإسلامية عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: "ما حكم صيام النصف الثاني من شعبان؟". 

ورد المجمع قائلًا: "إن هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال: القول الأول: الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، أما القول الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك".

وعن القول الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، ولكن القول الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.

والراجح المفتى به : أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

ودليل ذلك: ما أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ) , و عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا) أخرجه مسلم.

ويجاب عمن استدل بحديث الترمذى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا), بقول ابن حجر فى فتح البارى : وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ.

وبمثله قال ابن قدامة فى المغنى: (لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ – أى الحديث - وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ , فَلَمْ يُصَحِّحْهُ , وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ , وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا).

وعلى فرض صحته فيمكن الجمع بينه وبين غيره من الأدلة بما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع. 

ثم قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كثيرًا من الناس يسألون أيهما أفضل الدعاء في السجود أم بعد الصلاة فلا شك أن الأفضل الدعاء في السجود لحديث: وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. رواه مسلم.

وأضاف الورداني، في إجابته عن سؤال: «ما هو أنسب وقت للدعاء هل وأنا ساجدة فى الصلاة أم بعد التشهد أم بعد الصلاة؟»، أنه إذا كان الإنسان في وضع لا يستطيع أن يرفع يده بالدعاء في الصلاة فله أن يدعو كما هو لقوله تعالى { أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ}.

وأشار إلى أن الإنسان له أن يدعو في صلاته سجوده وبعد التشهد وبعد الصلاة وفى وكل وقت وحين حسبما يجد قلبه حاضرًا للدعاء فيدعو الله تعالى. 

كما وتلقى الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل هناك توبة بعد ما رفعت الأعمال إلى الله فى ليلة النصف من شعبان؟".

وأجاب أمين الفتوى عن السؤال قائلا: إن باب التوبة لا يغلق حتى لو رفع العمل، فالأعمال ترفع يوميا وأسبوعيا وسنويا وعند موت الإنسان.

وأضاف "عويضة" أنه جاء فى الحديث أن سيدنا أبو موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل" فهذا بالنسبة للرفع اليومى.

وأوضح "عويضة" أنه ينبغى على المسلم أن يكون حريصا على أن ترفع له أعمال طيبة يوميا عند الله.

وأشار إلى أن الأعمال ترفع أسبوعيا وقد بين النبى أن الأعمال ترفع يومى الإثنين والخميس، فيكون هناك رفع فى وسط الأسبوع وآخرة، فيغفر الله لعباده إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء فيقول الله عز وجل لملائكته "أنظروا هذين حتى يصطلحا".

ونوه إلى أنه فى نهاية حياة الإنسان عندما يموت تطوى صحيفته وترفع أعماله إلى الله عز وجل.

وأكد أن باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فليس معنى رفع الأعمال ألا يتوب العبد، فمن رحمة الله وكرمه قبول التوبة من عباده.

بينما قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المستحب شرعًا أن يبادر المسلم بأداء الصلاة في أول وقتها، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»، ...».

أما بالنسبة لمَنْ فاته أداء أحد الصلوات في وقتها لعذرٍ كنوم أو نسيان ونحو ذلك فيجب عليه أن يبادر بقضاء تلك الصلاة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». 

فإذا نام الشخص عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وهو غير متعمدٍ فواتها، ولم يستيقظ لشدة تعبه، فعليه أن يقضيها عندما يستيقظ من نومه؛ ففي حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه، يقول: "... لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس "، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا استيقظت فصل".