الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من أخرت قضاء ما عليها حتى دخل رمضان آخر

صدى البلد

ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية، تقول صاحبته ( حكم من لم تستطع قضاء ما عليها من أيام شهر رمضان بسبب الحيض وجاء عليها رمضان الذى يليه ؟).

وأجاب المجمع عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلاً : أن من أفطرت في رمضان بسبب الحيض فعليها القضاء عدة الأيام التي أفطرتها، لأن الحائض يحرم عليها الصوم ولا يصح منها ، فقد روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فمن كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.  

وأشار المجمع الى أن من لم تقض الأيام التي أفطرتها حتى دخل عليها رمضان آخر، فليس عليها إلا القضاء متى كانت مستطيعة على الراجح، فإذا عجزت عن القضاء لمرض مزمن لا يرجى برؤه كان الواجب عليها أن تفدي عن كل يوم أفطرته طعام مسكين مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور.

زوجة توفي جنينها واضطرت للإجهاض وذلك في شهر رمضان، فلم تستطع الصيام وكان ذلك له أثر صحي عليها بعد ذلك، فهل عليها كفارة؟.. كما ورد سؤال أيضًا مضمونة ( مصابة بمرض مناعي وتتناول أدوية مزمنة على مدار اليوم عقب الوجبات الثلاث وعليها أيام صيام من سنوات مضت، فهل عليها كفارة أم عليها القضاء؟). 

ورد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة "القرآن الكريم"، على السؤال قائلًا: ليس عليها كفارة وإنما عليها القضاء وعليها أن تصوم رمضان القادم، ثم بعد ذلك تقوم بقضاء رمضان الماضي ولا يشترط التتابع في ذلك حتى لا يؤثر ذلك على صحتها وذلك طبقا لقوله تعالى في الآية 184 من سورة البقرة: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

ورد على السؤال الثاني قائلًا: عليها الرجوع للطبيب فقد يشير عليها بمنع الصيام إلا إذا نظم الطبيب مواعيد تناول الأدوية؛ كأن يجعلها مثلا تتناول الأدوية بعد الإفطار وبعد السحور، ففي هذه الحالة تصوم رمضان وبعد انتهاء رمضان تقضي ما عليها من أيام مع تنظيم مواعيد الأدوية، وإذا أشار الطبيب بضرورة تناول الدواء في وسط اليوم فلا قضاء عليها وإنما عليها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم في حدود استطاعتها أو من أوسط ما تطعم. 

حكم من أدركه رمضان ولم يقض ما عليه من فوائت

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، إن من كان عليه قضاء صوم من رمضان الماضي فليسارع بقضائه قبل يوم رمضان المقبل ومن ترك القضاء تكاسلا فعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطره ويصوم القضاء بعد رمضان.

وأضاف الأطرش لـ "صدى البلد" ردا على شخص يسأل: لا أستطيع قضاء ما علي من رمضان الماضي فهل علي ذنب، أم ماذا أفعل ؟ عليك صيام وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته وقيمة الوجبة تكون على حسب دخلك ومستواك المادي .

وتابع: إذا استمر التأخير إلى رمضان من العام الثاني أيضا لزمك كفارتان عن كل يوم، أي تطعم مسكينين عن كل يوم إفطار، مع وجوب القضاء، وإذا استمر التأخير لثلاثة أعوام لزمك ثلاث كفارات عن كل يوم، وهكذا.

كيفية قضاء الصوم لمن أفطر رمضان لعدة سنوات.. اعرف الحكم والكفارة

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه لا كفارة على من أفطر رمضان لعدة سنوات بغير عذر عند الإمام الشافعي -رضي الله عنه-، مؤكدًا أن لا شيء يُغني عن قضاء ما عليه من الصيام.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «تركت صوم رمضان عدة سنوات بلا عذر، ولكني تبت الآن، وأصوم، فهل عليا كفارة، فماذا أفعل؟»، أن الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- يرى أن من أفطر رمضان بلا عذر فلا كفارة عليه، لأنه اعتبرها مُصيبة كبرى، فيما الكفارة تكون في مقابل ما يمكن تداركه، أما هذا، فيقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ».وأضاف أن الشافعي قال: يصوم ما عليه يومًا بيوم، فبعد أن يصوم رمضان لا يصوم شيئًا إلا ويتوجه بنيته إلى أنه قضاء لما فات من رمضان، وليس عليه كفارة.

حكم من أفطرت رمضان لعدة سنوات بسبب الحمل والرضاعة 

قال الشيخ سعيد عامر، من علماء الأزهر الشريف ، إن المرأة لو أفطرت فى رمضان لعدة سنوات بسبب الحمل والرضاعة، فإنها تقضي ما عليها من أيام فقط إذا كانت صحتها تساعدها على الصيام.

وأضاف عامر، فى لقائه بإحدى البرامج الفضائية، أنه لو كان هناك مرض آخر يؤثر على الصيام بشهادة الأطباء فإنها تطعم عن كل يوم أفطرته.

ومن المقرر شرعا أنه مادام الإنسان يستطيع القضاء لا تصلح الفدية وحدها لأن الفدية للإنسان الذى لا يستطيع الصيام طول حياته فعليه ان يخرج فدية.