الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن والغرامة.. عقوبات جديدة لمضايقات الواتساب والفيس بوك

التحرش الإلكتروني
التحرش الإلكتروني

ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأحد المقبل تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةعن مشروع قانون مقدماً من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن تغليظ عقوبة التحرش وتحويلها من جنحة إلي جناية.

ظاهرة التحرش

يعد التحرش تعديا وانتهاكا لحرية الشخص ومساحته الخاصة الأمنية، ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونة جنسيا، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع، وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والادراك بأخطار تلك التظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

عقوبات التحرش الإلكتروني

تضمنت تعديلات المادة 306 مكررًا (أ)  معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.