وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الإنعقاد الأول على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، ليشمل جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة.
واستهدف القانون بتعديلاته الجديدة مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، إلى جانب تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء،علاوة على تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها ، حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.
وأوجبت المادة الخامسة تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وذلك لمواجهة ظاهرة السماسرة والوسطاء كنتيجة حتمية لتطبيق المملكة العربية السعودية نظام "الوكيل الإفتراضي".
كما أوكلت هذه المادة للوزير المختص إصدار قرار – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة لتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أوالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة.
وألزمت المادة السادسة الشركات السياحية بأن تسدد تأمينًا مؤقتًا عن رحلات العمرة التي تنظمها،يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه وكيفية استرداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، على أن يتم تحصيل هذا التأمين نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بالقانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي لحماية المعتمرين المتعاملين مع الشركات السياحية، وضمانا لتنفيذ هذه الشركات بالتزاماتها التعاقدية تجاههم.
كما ألزمت المادة السابعة شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.
غرامة 3 مليون جنيه
و يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون .
2- كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.