الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة النواب.. تعرف على أهداف تعديلات قانون الكهرباء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

 

وتكمن  فلسفة القانون في إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على أثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشياً مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن؛ للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/2025؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و (64) من القانون سالف الإشارة.

 

أهداف القانون


ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وانتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

 

ونصت (المادة الأولى) علي انه يُستبدل بنصي المادتين (63، 64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، النصان الآتيان:تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.

 

المادة (الثانية):مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:

 

1 - إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.د

 

2 - دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.


3 - إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.
 

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه الفترة لمدة مماثلة (المادة الثالثة).. ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون.