الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

7000 جنيه رسومًا على شركات السياحة بـ قانون العمرة الجديد

بوابة العمرة
بوابة العمرة

ضوابط وإجراءات جديدة لشركات السياحة استحدثها القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١، الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يونيو الماضي، والذي ينص على إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ رحلاتها.


ونص القانون على أن يختص بالإشراف على البوابة المصرية للعمرة الوزير المختص بشؤن السياحة وغرفة شركات السياحة والشركات المرخص لها بمزاولة العمل، ويصدر منها كود تعريفي برقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي ويمنح للمعتمر.
 

رسوم العمرة 

ووفقا للقانون، لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٧، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة.


وتلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، ويحصل التأمين نقدا او باي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم الدفع غير النقدي.


ويصدر الوزير المختص قرار بتحديد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة بالاتي: "رسم اعتماد او تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز ٥٠٠٠ جنيه، رسم اصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيه، رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحة على البوابة بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيه".


وللوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز عام في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص شركات السياحة.