الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إعطاء المريض النفسي علاجا لحالته دون علمه.. القانون يجيب

صدى البلد

كشفت المادة 28 من قانون رعاية المريض النفسي عن إشكالية اعطاء المريض النفسي علاج لحالته دون علمه، حيث قضت بعدم اجازة اعطائه أي علاج إلا بإحاطته بطبيعة هذا العلاج والغرض منه.

ونصت المادة 28 من القانون على أنه لا  يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا أو جلسات تنظيم إيقاع المخ أو أيًا من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علمًا بذلك، ويتعين إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له ، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج علي أن يستوفي الطبيب النفسي إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك ، ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين من جلسات تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه في المادة (١٦) من هذا القانون وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجب علي الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع علي الأكثر ، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسي المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها ، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول علي تقييم طبي آخر مستقل .


وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .