الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيناريوهات مجلس الأهلي اليوم في أزمة وصف شعار وجمهور النادي بالنازية

الأهلي
الأهلي

عقدت اللجنة القانونية بالنادي الأهلي أمس اجتماعًا مطولًا استعرضت خلاله التجاوزات التي جاءت على لسان  أحد الإعلاميين وخروجه عن النص، ووصفه وتشبيهه النادي الأهلي وجماهيره بـ"النازيين".

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي انه في ضوء المناقشات، قامت اللجنة القانونية برفع تقرير إلى مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم  الأحد، لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره في كل الاتجاهات.

وكشف مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة أن النادي أمام إتجاهين لا ثالث لهما سوف يطرحهما في إجتماع اليوم برئاسة محمود الخطيب.

وقال إن الإتجاه الأول يتمثل في التحرك خارج النادي ولديه ثلاث محاور أولها تقديم شكوي للجهات القضائية مدعوماً بفيديوهات الواقعة للتحقيق فيها، وثانيها تقديم شكوي للهيئة الوطنية للإعلام والأخير هو شكوي أخر للجنة ضبط اداء الإعلام الرياضي.

وأضاف أن الإتجاه الثاني هو ضعيف نسبياً ولم تذكره اللجنة القانونية في توصيتها، يتعلق بداخل النادي كون الإعلامي هو عضو جمعية عمومية فسيكون اللجوء للائحة النظام الأساسي والتي تنص في الباب السابع مادة 103 :"تتخذ الإجراءات الاآتية قبل العضو في حالة ٕارتكابه لأية وقائع يكون من شانها المساس بسمعة النادي وأعضائه السابقيت والحاليين او الإخلال بنظامه أو بقرارات الجمعية العمومية أو الأضرار بأموال النادي أو متعلقات الأعضاء يتم إتباع أجراء تحرير شكوي بالمخالفات وعرضها علي المدير التنفيذي ثم تتولي من تنديه اللجنة القانونية من بين أعضائها أو من الشئون القانونية دعوة المخالف أو المشكو في حقه للحضور بخطاب موصي عليه بعلم الصوول أو بالبريد الإلكتروني والتحقيق في المخالفة بسماع أقواله وردودة علي الشكوي والمخالفة وكذا سماع الشهود والمسئولين بالنادي ، فاذا لم يحضر يتم إتخاذ الإجراءات في حقه علي وفق ماي سفر عنه التحقيق ..ثم يتم رفع التوصية بالجزاء المقترح للمكتب التنفيذي لعرضه علي مجلس الإدارة الذي يحق له حرمان العضو المخالف من ارتياد النادي أثناء التحقيق لمدة ثلاثين يوماً أو لحين إنتهاء التحقيق إيهما اقرب ".

وفي المادة 104 يكون لمجلس الإدارة أن يوقع علي العضو المخالف أحد الجزاءات وهي لفت النظر او الإنذار بالإيقاف أو الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو الحرمان من دخول النادي لمدة لا تتجاوز سنة أو إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادي لحين عرض أمره علي أقرب جمعية عمومية للنظر في إسقاط عضويته.

بينما تذكر المادة 105 أن مجلس الإدارة يصدر قرارات بتأليف لجنة للتظلمات تتكون من رئيس وعضوين من رجال القضاء والقانون بالنادي من غير أعضاء مجلس الإدارة تختص بالنظر في جميع التظلمات المقدمه إليها من الأعضاء عن القرارات التي يصدرها مجلس إدارة النادي.