قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاة تعمل وتحتفظ بأموالها بعيدا عن والدها.. ما حكم الشرع |فيديو

الافتاء : المرأة لها ذمة مستقلة
الافتاء : المرأة لها ذمة مستقلة

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تقول" إنها تعمل وتحتفظ ببعض الأموال بعيدًا عن والدها" ما حكم الشرع في ذلك.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: لو الوالد احتاج للمال يجب المسارعة لقضاء احتياجاته فهو له حق، ووالدينا هما السبب في تربيتنا وتعليمنا.

وأضاف أمين الفتوى أن إخفاء الفتاة لبعض الأموال لأمور حياتها لا شيء في ذلك، والمرأة في كل الأحوال لها ذمة مستقلة.


هل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها .. ذكرت دار الإفتاء أن من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في "سننه".

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، ردًا على سؤال: هل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها ؟ أنه لا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي، منوهةً بأنه يجب على الزوج الوفاء بما عليه من المهر والنفقة تجاه الزوجة أو الأسرة، وأن التعامل في الحياة الزوجية إنما يكون على قاعدة الرحمة والمودة والتعاون.

هل يجب على الزوجة العاملة المشاركة في نفقات الأسرة؟
سؤال ورد إلى الأزهر الشريف، وأجابت عنه لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته بـ «فيسبوك».

وقال الأزهر، إنه لا يجب على الزوجة شرعًا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك، ولكن تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعًا؛ لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.

وأضاف الأزهر، في إجابته عن سؤال: «هل يجب على الزوجة العاملة المشاركة في نفقات الأسرة؟، أنه يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة، ولكن ينبغي التنبيه على أنه إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها، فإنها تتحمل تلك النفقات.

حكم مشاركة الزوجة العاملة في تكاليف المعيشة
وأفاد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأن مشاركة الزوجة العاملة في تكاليف المعيشة مع زوجها، يخضع للاتفاق بينهما.

وأوضح «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: «هل يجوز طلب الزوج من زوجته المشاركة في مصاريف البيت؟» أن هذه المسألة ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع.

وتابع: أنها من حيث الواجب يختلف باختلاف ما اتفق عليه الزوجان، وبيانه كالآتي، أولًا: إن كان الزوج قد شرط على الزوجة أن المصاريف بينهما وإلا لم يسمح لها بالعمل فالمسلمون على شروطهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالا، أو أحل حراما» ويقول صلى الله عليه وسلم: « إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج فأنتما على شروطكما إن كان بينكما شروط» .

وواصل: ثانيًا: أما إذا لم يكن بينهما شروط فالمصاريف كلها على الزوج، وليس على الزوجة مصاريف البيت، فهو الذي ينفق؛ قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم «وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، مشيرًا إلى أنه هو الذي يقوم بحاجات البيت وشؤون البيت له ولزوجته وأولاده.

وأكمل أن معاشها لها وراتبها لها؛ لأنه في مقابل عملها وتعبها ، وقد دخل على هذا ولم يشرط عليها أن المصاريف عليها أو نصفها أو نحو ذلك ، إلا إذا سمحت بشيء من الراتب عن طيب نفس قال تعالى: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا».