الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جدل برلمانى حول مشروع قانون يجرم إهمال الأبوين لـ أطفالهما .. نائب: تحويل العلاقات الاسرية لترسانة عقوبات ينعكس على خراب الاسر.. ونائبة: لابد من العقاب

ضرب الابناء
ضرب الابناء

تشريعية النواب: مواجهة عنف الآباء تجاه أبنائهم لا تحتاج إلى تغليظ العقوبة

برلمانية: قانون الطفل لم يعاقب من يهمل الاطفال ويجيب وضع عقوبة قوية

وبرلمانية تتساءل: هل معانى الأبوة والمسئولية اختفت مع تطورات الحياة

 

أثار المشروع القانون الذى قدمته النائبة إيناس عبد الحليم عصو مجلس النواب بشأن مواجهة الاهمال والتفريط في الاطفال بعد انتشار هذه الحوادث بالآونة الأخيرة من خلال توقيع عقوبات تصل للحبس والغرامة جدلا حوله بين نواب البرلمان وتباين فى الآراء.

واعترض بعض النواب على مشروع القانون مؤكدين أن تحويل العلاقات الاسرية الى ترسانة من العقوبات ينعكس على تشريد وخراب الاسر، وايد الاخر وقال لا بد من تغليظ العقوبات لتصل للحبس والغرامة الكبيرة على هؤلاء المهملين.

فى البداية، أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم عصو مجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك لمواجهة الاهمال والتفريط في الاطفال بعد انتشار هذه الحوادث بالآونة الأخيرة.

وقالت، عبد الحليم، إن مشروع القانون، ينص علي أنه حال ترتب اصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.

وأشارت إلى أنه اذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج اهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

فيما، تحفظ عاطف المغاورى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك لمواجهة الاهمال والتفريط في الاطفال بعد انتشار هذه الحوادث بالآونة الأخيرة.

وقال “المغاورى” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن  تحويل العلاقات الاسرية الى ترسانة من العقوبات ينعكس على تشريد وخراب الاسر ، لافتًا الى أن هناك اساليب عديدة يمكن استخدامها من اجل القضاء على العنف ومنها اطلاق حملات توعية حول مخاطر العنف ضد الاطفال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن  مواجهة عنف الآباء تجاه أبنائهم لا تحتاج إلى تغليظ العقوبة وحبس الآباء، وإن مواجهة هذا العنف يحتاج إلى حملات توعوية للآباء عن كيفية التعامل مع أبنائهم وتربيتهم بصورة صحيحة من خلال البرامج والمسلسلات.

وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون الطفل به العقوبات الكافية لكل من يستغل الأطفال فى أعمال لا تتناسب مع أعمارهم، وأن تنظيم الحياة الأسرية يحتاج إلى توعية شاملة قبل الزواج عن آليات التعامل بين الزوجين لتربية أجيال سليمة نفسيًا واجتماعيًا.

وتابع النائب حديثه:" أنا ضد شيطنة العلاقات الاسرية وتحويلها لترسانة من العقوبات فعقاب الزوج بالحبس او الغرامة يعرض باقي افراد الاسرة الى الخطر ويهدم كيان الاسرة بالكامل فلا يمكن ان نعالج المسائل الاسرية بحبس الزوج او الزوجة او الابناء فهذا امر مرفوض تماما".

ومن جانبها، أيدت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد تحت قبة البرلمان يجرم إهمال الأبوين لـ أطفالهما بعقوبات تصل للسجن والغرامة، قائلة:"  قانون الطفل المصرى رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها".

وأكدت “متى” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن قانون الطفل لم يعاقب أى من الأبوين حال إهمال الطفل أو إصابته نتيجة الإهمال أو التعامل الخاطئ، أو استغلال الطفل فى أعمال خارجية لا تتناسب مع عمره لجلب المال.

وأوضحت متى أن بعض الآباء يستغلون أطفالهم فى العمل داخل الورش المختلفة، كما يرتكب البعض جرائم إهمال وعنف أسرى وتنمر على أطفالهم، ما يؤثر على سلوك الأطفال فى التعامل مع الآخرين، وبالتالى لا بد من تغليظ العقوبات لتصل للحبس والغرامة الكبيرة على هؤلاء المهملين.

 

وينشر موقع صدى البلد نص القانون المقدم في السطور التالية
 

المادة الأولى:
يضاف الى المادة (96) من القانون ما يلى:
 

المادة (96):

يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية :

1. إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
2. إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
3. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

4. إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
5. إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية . 
6. إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
7. إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
8. إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
9. إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
10. إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

التعديل المقترح

يضاف الى المادة السابقة:
واذا ترتب على ذلك اصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
واذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج اهمال متعمد من جانب احد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره

المذكرة التفسيرية

الأبناء نعمة عظيمة من الله لا تقدر بثمن وواجب علينا عدم الإهمال أو التفريط فيها خاصة فى ظل المخاطر المنتشرة من حوادث الخطف والتحرش والناتجة عن التساهل واللامبالاة من جانب الوالدين.

والسؤال العريض الذي نحاول الاجابة عليه... هل بات حتميا إصدار تشريع بتغليظ عقوبة الاستهتار والإهمال الذى أصبح أخطر من الإرهاب لأنه يهدد أمن وسلامة الأبناء والمجتمع؟

هل معانى الأبوة والمسئولية اختفت مع تطورات الحياة!!

هناك جرائم ترتكب فى حق الأطفال... وأولى تلك الجرائم هى الإهمال الأسرى ، حيث جرمت معظم دول العالم ومنها دول عربية  جريمة الإهمال الأسرى  المتمثلة فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال  أو تعرضهم لأى مخاطر.

واستشهدت النائبة ببعض الجرائم التي شهدها المجتمع المصري فى السنوات الأخيرة ، من جرائم إهمال و تعذيب لـ الأبناء بمختلف محافظات مصر وسطرتها محاضر الشرطة .

في فبراير 2020.. سيدة تُرضع طفلتها مادة كاوية وتُحال للمفتي 

 

قامت ربة منزل بقتل طفلتها عمدا، من خلال إرضاعها مادة كاوية بأحد المستوصفات الطبية الخاصة بمحافظة البحيرة وألقت السرنجة في سلة المهملات عقب الانتهاء من جريمتها، ثم تركت المجني عليها للممرضة المختصة في غرفة رعاية حديثي الولادة بالمستوصف الطبي. 
ليتم القبض عليها وتحويلها للجنايات ومنها لفضيلة المفتي.

وفاة "أنس" رضيع القليوبية بعد تحلل جثته على السرير 

تم حبس عامل وزوجته، بعد تسببهم في وفاة ابنهما الطفل "أنس" 4 أشهر، بعدما تركاه دون طعام لمدة 9 أيام كاملة.

وفاة الطفلة جنى وبتر ساقها وتشويه شقيقتها أماني .. 30 سبتمبر 2019
قضية مقتل الطفلة جنى وتعذيب شقيقتها أماني السوشيال ميديا بعد موتها على يد جدتها وخالها بسبب التعذيب دون تدخل من والدتها.

في يوليو 2018.. أستاذ بجامعة الأزهر بقتل طفله بسبب التعذيب 

ألقت قوات الأمن في دمياط القبض على أستاذ جامعي بكلية الطب جامعة الأزهر، بعد ضرب أبناءه الثلاثة بـ "سير غسالة" مثبت به مفك حديد لإحكام السيطرة عليه، بعد أخذهم مبلغ مالي 400 جنيه، ما أدى لوفاة أحدهم، وهو ما اعترف به الوالد بعدما أقر الأخوان بما فعله بهم.

قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الـــ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

يعرف إهمال الطفل بانه أي سلوك موجه نحو الطفل يهدد حياته سواء لفظي أو غير لفظي، وحددت بعض الدراسات عدة أنواع من الإهمال، كحرمان الطفل من الضروريات، أو الإشراف غير الملائم عليه، أو الإهمال الطبي أو التعليمي أو العاطفي له، أو القصور في حمايته من التعرض لإصابات الحوادث، وغيرها من أنواع الإهمال الأخرى.

ويقصد بمفهوم إهمال الطفل عدم إشباع الوالدين أو الآخرين المحيطين بالطفل لحاجاته الأساسية، وإشرافهما غير الوافي عليه، وغير الملائم له، مما يؤدي إلى إصابة الطفل بالضرر أو الأذى، نتيجة لتصرفات الوالدين أو المحيطين به غير المبالية وغير المتعمدة.

 

أضف الى ذلك.... إن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 أكدت على إن لكل طفل الحق في الحماية التي يستوجبها على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل القومي أو الاجتماعي, كما أكدت على أن يكون لكل طفل فور ولادته اسم وتكون له جنسية.


وأكدت الاتفاقية المذكورة أيضا على ان لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي, كما حرمت الاسترقاق والاتجار بالرقيق بكافة أشكاله, ونصت على ان لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية.


أما إعلان حقوق الطفل الصادر سنة 1959 فقد جاء بمبادئ تضمنت حماية واسعة للطفل وذلك بان يكون له التمتع منذ ولاته باسم وجنسية.وكذلك حمايته قبل وبعد مولده بان تمنح الرعاية والحماية له ولامه قبل وبعد ولاته وان يكون له الحق في التغذية الكافية والمأوى والعناية الطبية, وأوجبت ان يكون للطفل المقام الأول في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث ويجب ضمان وقايته من أنواع الإهمال والقسوة والاستغلال والاتجار به.كما أكد الإعلان المذكور أيضا على حق الطفل في التعليم الإلزامي المجاني على الأقل في المرحلة الابتدائية وان لا يسمح للطفل بأي حال من الأحوال ان يتولى حرفة أو عملاً يعرقل تعليمه.

الخلاصة

جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، ما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم، أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاط، غير معاقب عليها قانونا، كما لا توجد نصوص تجرم هذه السلوكيات فى قانون العقوبات.


وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

 

وهذا ما دفعنا للتقدم بالقانون المرفق باضافة اذا ترتب على اهمال الطفل وتعرضه الى خطر وادى ذلك الى اصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.

واذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج اهمال متعمد من جانب احد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.