الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

8 شروط للحصول على حوافز المنشآت الداعمة لريادة الأعمال | تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها الهام في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، فضلًا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 

فى هذا الصدد ،حدد القانون شروطا معينة للحصول على الحوافز الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال، حيث نصت المادة 32 من القانون على أن :" لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من ١ إلى ٧ من المادة 24  من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها . وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.

1-إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

2-حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال .

و لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات ، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة .

وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24  من هذا القانون .

 

 

شروط التمتع بالحوافز 

 

1- أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.

2-ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

3-ألا تمثل المساهمة أكثر من ٥١% من رأسمال المشروع.

4-ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.

5 -ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.

6 -أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.

7 -ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار ، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية .

8 -ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق ٢٠ مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.

ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (٣) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (٢٠%) .

ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.

 

تعد نسبة ٨٠% من المخصصات التى تكونها الشركات أو الكيانات التى يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر الائتمان بعد العمل بأحكام هذا القانون فى حدود ما تباشره من نشاط فى الأغراض ذات الصلة بأحكامه من التكاليف واجبة الخصم وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزير المالية .