الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح ماذا يحدث في حالة وفاة المستأجر الأصلي

محكمة
محكمة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماذا يحدث في حالة وفاة المستأجر الأصلي.

جاء في حيثيات الحكم أن إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع قد توفى بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٩٧ ، ومن ثم فإن إقامته بالبلاد تكون قد انتهت بوفاته وينتهى – تبعاً لذلك – عقد الإيجار بقوة القانون ، وإذ طلب المؤجر - الطاعنين – إنهاء هذا العقد ، فإن المحكمة لا تملك إلا إجابتهما إليه ولا يستمر لصالح زوجته أو أولاده منها – غير المصريين – ، لا سيما أن الأوراق قد خلت مما يقطع بتنازل الطاعنان عن طلب إنهاء عقد الإيجار صراحةً أو ضمناً ، إذ لا يعد مجرد التراخى في رفع دعوى الإخلاء رغم العلم بقيام موجبه أو قبض الأجرة وحده دليلاً على التنازل الضمنى عن طلب إنهاء العقد ، طالما لم يتساند الحكم في هذا الاستدلال إلى قرائن أخرى لا تدع مجالاً للشك في دلالتها على حقيقة المقصود من التنازل عن تلك الرخصة ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بامتداد عقد الإيجار لصالح زوجة المستأجر الأصلى وابنها منه – المطعون ضدهما الثانى والرابعة – رغم أنهما لا يحملان الجنسية المصرية ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه