تعتبر الدولة المصرية من أوائل الدول التي تحرص على دعم ذوي الهمم ، حيث أولى الرئيس السيسي اهتماما غير مسبوق بهذه الفئة ، والعمل على رعايتها.
كما دعم مجلس النواب هذه الفئة بتعديلات تشريعية تضمن حقوقهم ، وتتيح لهم بيئة آمنة ينعمون بها، وتتصدى لكل من تسول له نفسه تعريض حياتهم للخطر.
فى هذا الصدد، نص قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكفل لهم الرعاية ، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر، وذلك فى الحالات الاتية :-
حالات تعريض ذوى الهمم للخطر
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2-حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، دون سند قانونى.
3- الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية.
4- الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع، والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال .
5-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.
6-تواجد الأشخاص ذوى الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .
7-عدم توفير العلاج اللازم و المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية لاسيما حالات التمثيل الغذائي للأطفال ذاو الإعاقة.
8-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية للأشخاص ذوى الإعاقة في مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض والاحتقار.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 44 من هذا القانون.