الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأوراق المطلوبة لترخيص شركات التمويل الاستهلاكي

صورة تعبيرية - التمويل
صورة تعبيرية - التمويل الاستهلاكي

يلجأ العديد من الأشخاص حال شرائهم السلع والمنتجات إلى الشراء بالتقسيط باعتباره ضمن الوسائل الأكثر سهولة في السداد ولهذا وجد إتجاه بإنشاء العديد من شركات البيع التقسيط والتي عرفت بـ “ التمويل الاستهلاكي” ولذلك حدد القانون شروط مزاولة هذا النشاط والأوراق المطلوبة لإتمام الحصول علي هذه التراخيص.

وفي هذا الصدد نصت المادة (7) علي أن تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتي:

-شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل.

-ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.

-طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.

-إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوین هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات.

ووفقا للمادة (8) فإنه لا تجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويسدد وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.

ويجوز للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها على الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط، واستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.

ويقدم طلب الترخيص مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط الواردة بالمادة (٩) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة رفض الطلب يكون على الهيئة إصدار قرارها بالرفض مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة. ويكون لصاحب الشأن الحق في اللجوء للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (۲۳) من هذا القانون في حالتي رفض الطلب أو عدم الرد عليه.

ويتم قيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة.