الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لدافعي الأقساط| حالة واحدة تمكنك من التصرف في المبيع قبل سداد القسط ..اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الشراء بالتقسيط” يعتبر الوسيلة الأكثر شيوعا لدي الأشخاص حال رغبتهم في شراء المنتجات والسلع وذلك لكونه يسهل عليهم آلية السداد علي فترات زمنية يمكن تحديدها بإتفاق بين البائع والمشتري، وفي كثير من الأحيان يرغب المشتري في بيع المنتج قبل نهاية سداد المبلع الإجمالي للقسط سواء كان ذلك نتيجة تعثره في السداد أو غيرها من الظروف الطارئة التي تدفعه لذلك.

ولحل هذه الإشكالية وضع القانون المداني ضوابط تنظم عملية البيع بالتقسيط، وأيضا تحديد إلتزامات لكل من البائع والمشتري لتجنب حدوث نزاعات بينهما قد تصل إلي رفع الدعاوي القضائية.

وفي هذا الصدد نصت المادة (105) علي انه إذا لم يدفع المشترى أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين فى المائة من التزاماته.

 وفى حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التى قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذى لحقه بسبب الاستعمال غير العادى. ويقع باطلاً كل اتفاق على تحميل المشترى التزامات أشد من ذلك.

والاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط فى ميعاد استحقاقه لا يكون نافذاً إلا إذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين على الأقل.

وأشارت المادة (106) إلي إنه إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشترى هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه.

ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً على الغير إلا إذا كان الشرط مدوناً فى ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التى يتخذها الدائنون على المبيع.

ووفقا للمادة (107) فإنه لا يجوز للمشترى التصرف فى المبيع قبل أداء الأقساط بأجمعها إلا بإذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشترى بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذًا فى حق البائع إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.

و للبائع عند تصرف المشترى فى المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه أن يطالب المشترى بأداء الأقساط الباقية فوراً.

و يعاقب المشترى عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويسرى على هذه الجريمة حكم المادة ١٨ مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.