الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أوهم المواطنين باستثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية.. نصاب يواجه الحبس والغرامة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بدعوى استثمار أموال المواطنين وتوظيفها فى مجال تأجير قاعات الأفراح مقابل أرباح شهرية، نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص إثر ممارسته نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، مما مكنه من الاستيلاء على  مبالغ مالية بلغت حوالى مليون ومائتى ألف جنيه.

وكشفت التحريات وجود العديد من الضحايا، الذين تقدموا ببلاغات نحوه، أملا فى  الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة رقم 336 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وطبقا للقانون، فإن كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.