الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصناديق الخاصة ملزمة بإنشاء موقع إلكتروني بمشروع قانون التأمين الموحد

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

جاء مشروع قانون التأمين الموحد والذي يتزامن مناقشته حاليا داخل أروقة مجلس الشيوخ،  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منظما  تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى.

وألزم مشروع القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة بهيئة الرقابة المالية والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا، للإطلاع علي كافة البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق.

وذلك وفقا لما جاءت به المادة 45 حيث نصت على ان على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائه من الاطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

شروط مزاولة مهنة الخبير الإكتواري

وحدد مشروع القانون  شروط مزاولة مهنة الخبير الإكتواري، وذلك وفقا لما جاءت به المادة (89) من مشروع القانون والتي نصت على أنه لا يجوز للخبير الإكتوارى من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ويسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم قيد أسمه وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي من بينها على وجه الخصوص ما يلي: 

ا -أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية:

أ- درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية:

- معهد وكلية الخبراء الإكتواريين بالمملكة المتحدة.

- جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية.

ب- درجة مهنية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى في العلوم الإكتوارية من إحدى جمعيات أو معاهد الخبراء الإكتواريين، معادلة للشهادات الواردة في البند (أ)، التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

ويقدم طلب التجديد في سجل الخبراء الإكتواريين وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور.

ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.