الحكم إذا دخل رمضان قبل قضاء ما عليه من صيام ، من المفترض على المسلم البالغ العاقل الخالي من الأعذار صيام شهر رمضان المبارك فهو صوم الفريضة، لكن قد يتعرض لعذر مرضي يمنعه من الصوم وبالتالي يجوز له الإفطار وقضاء هذه الأيام بعد رمضان، وفي هذه الحالة قد يتأخر قضاء أيام رمضان حتى دخول رمضان التالي، لعذر أو بدون، وهنا نوضح الحكم الشرعي.
الحكم إذا دخل رمضان قبل قضاء ما عليه من صيام
ورد سؤال لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مضمونه: “أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ رمضان ولم أصومها؟”.
وأجاب مركز الأزهر قائلاً: “فمن أفطر في رمضان لعذرٍ، فعليه قضاء ما فاته من صيام بعد رمضان، متى تَمَكَّن من ذلك، قال الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. [البقرة: 185]والمرأة إذا أتاها الحيض في رمضان فإنها تفطر وجوبًا -ومثلها النُّفسَاء-، وتقضي ما فاتها بعد رمضان، وقبل دخول رمضان الذي يليه في أي وقت يصح صيامها فيه خلال العام، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ». [متفق عليه]”.
وأشار المركز إلى أنه إذا أخرَّت المرأة القضاء حتى دخل عليها رمضان آخر، وكان التأخير لعذر من حَملٍ أو رضاع أو مرض؛ فإنه يجب عليها القضاء متى تمكنت من ذلك وزال عنها العذر، ولا شيء عليها سوى قضاء الأيام التي أفطرتها.
وأضاف: “أما إذا أخرت القضاء بغير عذر حتى دخل عليها رمضان آخر فعليها القضاء اتفاقًا، واختلف الفقهاء، هل عليها مع القضاء عن كل يوم إطعام مسكين، أم لا؟! والواجب عليها هو القضاء فقط على المفتى به”.
وتابع المركز أنه ينبغي على المرأة أن تبادر إلى قضاء ما فاتها من رمضان متى استطاعت ذلك، إبراءً لذمتها، ووفاء بحق الله سبحانه.

هل يجوز إخراج أموال عن أيام الإفطار في رمضان السابق
ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية، تقول صاحبته “ما حكم من لم تستطع قضاء ما عليها من أيام شهر رمضان بسبب الحيض وجاء عليها رمضان الذى يليه؟”.
وأجاب المجمع عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً إن من أفطرت في رمضان بسبب الحيض فعليها القضاء عدة الأيام التي أفطرتها، لأن الحائض يحرم عليها الصوم ولا يصح منها ، فقد روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فمن كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وأشار المجمع الى أن من لم تقض الأيام التي أفطرتها حتى دخل عليها رمضان آخر، فليس عليها إلا القضاء متى كانت مستطيعة على الراجح، فإذا عجزت عن القضاء لمرض مزمن لا يرجى برؤه كان الواجب عليها أن تفدي عن كل يوم أفطرته طعام مسكين مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور.
وورد سؤال “زوجة توفي جنينها واضطرت للإجهاض وذلك في شهر رمضان، فلم تستطع الصيام وكان ذلك له أثر صحي عليها بعد ذلك، فهل عليها كفارة؟”، كما ورد سؤال أيضًا مضمونه “مصابة بمرض مناعي وتتناول أدوية مزمنة على مدار اليوم عقب الوجبات الثلاث وعليها أيام صيام من سنوات مضت، فهل عليها كفارة أم عليها القضاء؟”.
ورد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة "القرآن الكريم"، على السؤال قائلًا: “ليس عليها كفارة وإنما عليها القضاء وعليها أن تصوم رمضان القادم، ثم بعد ذلك تقوم بقضاء رمضان الماضي ولا يشترط التتابع في ذلك حتى لا يؤثر ذلك على صحتها، وذلك طبقا لقوله تعالى في الآية 184 من سورة البقرة: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}”.
ورد على السؤال الثاني قائلًا: “عليها الرجوع للطبيب فقد يشير عليها بمنع الصيام إلا إذا نظم الطبيب مواعيد تناول الأدوية؛ كأن يجعلها مثلا تتناول الأدوية بعد الإفطار وبعد السحور، ففي هذه الحالة تصوم رمضان وبعد انتهاء رمضان تقضي ما عليها من أيام مع تنظيم مواعيد الأدوية، وإذا أشار الطبيب بضرورة تناول الدواء في وسط اليوم فلا قضاء عليها وإنما عليها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم في حدود استطاعتها أو من أوسط ما تطعم”.
ماذا أفعل حال تراكم أيام الإفطار على شخص مع دخول رمضان
قالت دار الإفتاء المصرية: إنه يجب على الإنسان أن يبادر إلى قضاء ما فات من صيام رمضان، ويجوز تأخير القضاء ما لم يتضيق الوقت، بألا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا ما يسع أداء ما عليه، فيتعين ذلك الوقت للقضاء عند الجمهور، فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ -أَوْ: بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-" أخرجه مسلم في "صحيحه".
وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال ( ما حكم من دخل عليه رمضان قبل قضاء ما عليه من أيام؟)، أنه إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان مفرطًا فإن عليه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ؛ قَالَ: «يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ، وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَإِذَا فَرَغَ فِي هَذَا صَامَ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ» أخرجه الدارقطني في "سننه"، وعن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضوان الله عليهم أنهم قالوا: "أطعم عن كل يوم مسكينًا".
وأشارت إلى أنه ذهب السادة الحنفية -وهو وجه عند الحنابلة، وهو ما عليه الفتوى- إلى أن القضاء على التراخي بلا قيد؛ فلو جاء رمضان آخر ولم يقضِ الفائت قدَّم صوم الأداء على القضاء، حتى لو نوى الصوم عن القضاء لم يقع إلا عن الأداء، ولا فدية عليه بالتأخير إليه؛ لإطلاق النص، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾.

هل تجوز الكفارة لمن تراكمت عليه الأيام المستحقة مع دخول رمضان
قالت دار الإفتاء، إن الفدية في الصيام تكون لعذر يجيز الفطر أو يمنع من الصيام، في حين أن الكفارة تكون لمن ارتكب محظورًا من محظورات الصيام، أما القضاء فإنه يكون بمعنى صيام يوم بدلا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان.
وأضافت الدار عبر صفحتها على “فيس بوك”، أن الإفطار بسبب المرض الذي يرجى شفاؤه يلزم القضاء، وهو صيام يوم بدلًا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان، ولا تجزيء الفدية «إطعام مسكين» عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام بعد انتهاء المرض، أما الإفطار بسبب السفر أكثر من مسافة القصر التي تعادل 84 كيلو مترا فيلزم فيه القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام.
وبينت أن الإفطار بسبب الحمل يوجب القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الوضع من الحمل، وكذلك الإفطار بسب الرضاعة فإنه يلزم القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الفطام.
وأكدت أن جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان يوجب على الزوجين قضاء يوم عن اليوم الذي حصل فيه الجماع، والزوج عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، أما الإفطار بسبب الحيض أو النفاس فإنه يلزم قضاء الأيام التي أفطرتها المرأة بعد انتهاء العذر ولا تجزيء الفدية عن القضاء.
وشددت دار الإفتاء على أن الأكل أو الشرب متعمدًا في نهار رمضان دون عذر يوجب التوبة عن ذلك وعدم فعله مرة أخرى وقضاء هذا اليوم من غير كفارة.