الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للزوج قضاء الأيام التي لم تصمها زوجته؟.. الإفتاء تجيب

صوم الزوج عن زوجته
صوم الزوج عن زوجته

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يمكن أن أقضي عن زوجتي الأيام التي لم تصمها؟”.

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لا بد أن نفرق بين حالتين في هذا الأمر، الأولى أن تكون الزوجة على قيد الحياة، والثانية أن تكون قد انتقلت إلى رحمة الله وعليها صيام.


وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنه فى حالة إذا كانت الزوجة على قيد الحياة فلا يجوز للزوج ولا غيره أن يقضي عنها ذلك الصيام.

 

وتابع: أما إذا كانت الزوجة قد انتقلت إلى رحمة الله وفي ذمتها صوم شيء من الأيام الواجبة عليها لم تصمها حال حياتها، فيجوز للزوج حينئد بل يطلب منه شرعا أن يقضى هذه الأيام عن الزوجة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.

 
واستشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسأله أن أمه قد ماتت وعليها صيام فهل يجوز له أن يقضيها عنها -كما جاء فى الحديث الصحيح- فقال له النبي صلى الله عليه وسلم “دين الله أحق أن يقضى”، ومن هذا يتبين جواب السؤال.

حكم تأخير قضاء الصيام لعدة سنوات

قالت دار الإفتاء، إنه إذا أخرت المرأة قضاء ما أفطرته في شهر رمضان، حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر، فعليها صيام رمضان الحاضر، ثم قضاء ماعليها فقط ولا فدية إن كان التأخير بعذر.

وأوضحت «الإفتاء» في فتوى لها، أن فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «كنت أفطر فى شهر رمضان أثناء فترة الحيض ولم أقض هذه الأيام لعدة سنوات فهل يجوز لي أن أصوم هذه الأيام الآن ولو كل أسبوع يوما أو يومين؟»،إن أخرت القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر؛ صامت رمضان الحاضر، ثم تقضي بعده ما عليها ولا فدية عليها سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن البصري.

وأضافت: وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجب عليها القضاء فقط إن كان التأخير بعذر، أما إذا كان التأخير بدون عذر فيلزمها القضاء والفدية، وهذا ما نميل إليه.

وأكدت أنه لا يشترط التتابع في القضاء لما روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في قضاء رمضان «إن شاء فرق وإن شاء تابع». رواه الدارقطني، وبناء عليه ينبغي لها قضاء ما عليها عن السنوات الماضية، والتعجيل بهذا قبل دخول رمضان القادم.


قضاء الصيام عن الميت

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه إذا أفطر الصائم بعذرٍ واستمر العذر إلى الموت فقد اتّفق الفقهاء على أنّه لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنّه فرض لم يتمكّن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحجّ.
وأضاف مفتى الجمهورية، أنه أمّا إذا زال العذر وتمكّن من القضاء ولكنه لم يقض حتّى مات فللفقهاء فيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يُصام عنه بعد مماته بل يُطعَم عنه عن كل يوم مدٌّ؛ لأنّ الصوم لا تدخله النّيابة في الحياة، فكذلك بعد الوفاة، كالصّلاة.

وتابع: وذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبوثور، والإمام الشّافعيّ في القديم،- وهو معتمَد المذهب الشافعي والمختار عند الإمام النّوويّ، وقول أبي الخطّاب من الحنابلة-: إلى أنّه يجوز لوليّه أن يصوم عنه، زاد الشّافعيّة: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمّة الميّت، ولا يلزم الوليَّ الصّومُ بل هو إلى اختياره وإن كان أَولَى من الإطعام.
وواصل: ولِمَا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ورويا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».
وأكمل: أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبوعبيد فقالوا: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط؛ حملًا للعموم في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها على خصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بينت رواياتُه أنه صوم نذر، والمراد بالولي الذي له أن يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا، ويجوز للأجنبي عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه.