الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. مليون جنيه غرامة والحبس سنة عقوبة حرق القمامة

المخلفات
المخلفات

وضع القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم إدارة المخلفات، عقوبات رادعة تواجه جرائم الحرق المكشوف للمخلفات، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين من الأضرار الناجمة عن هذا الأمر.

يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 70 من القانون والتي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بالحرق المكشوف للمخلفات.

 

كما حدد القانون غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه لكل من:

 

( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك

(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك

(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك

 

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

 

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ودون إخلال بحقوق غير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.

 

ويأتي ذلك في ضوء ما تشكله هذه النفايات والمخلفات من خطورة بالغة على صحة الانسان، الأمر الذي يلزم  تخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل الحد من تولد المخلفات، تعزيز إعادة الاستخدام، العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها، وإدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.