الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يلزم بتعويض الورثة في حوادث الطرق دون اللجوء للقضاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألزم  مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على بعد عدة جلسات من المناقشة، بتعويض الورثة من قبل شركات التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقاً لأحكام قانون المرور.

حيث نص القانون في المادة المادة (17) على انه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقاً لأحكام قانون المرور.

 ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن. 

ونصت المادة 23 على أن  يصدر بتحديد أسعار التأمين المنصوص عليه بالمادة (17) من هذا القانون وما يرتبط به من مصروفات إصدار وتحصيل قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك استنادا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ولمجلس إدارة الهيئة، بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين في الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية.  وعلى المُجمعة التأمينية المعنية الالتزام بهذه الأسـعار في الوثائق التي تصدرها.

ونصت المادة (24) على ان تؤدى المُجمعة التأمينية المعنية مبلغ التعويض المُحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.

ويكون مبلغ التعويض الذي تؤديه المُجمعة التأمينية المعنية مائة ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التعويض في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرون ألف جنيه.

ولمجلس إدارة الهيئة-استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تُعد في هذا الشأن -زيادة مبالغ التعويض المذكورة وبما لا يزيد علي 25% منها في كل حالة، وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة كيفية وشروط أداء مبلغ التعويض للمستحقين في كل من الحالات المشار إليه، على أن يصرف مبلغ التعويض في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين أو الصندوق المشار إليه بالمادة (36) من هذا القانون بوقوع الحادث واستيفاء المستندات اللازمة لفحص الطلب.


-