الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتحل صفة جراح للنصب على المواطنين ..عقوبات مغلظة تواجه الطبيب المزيف بالغربية

طبيب مزيف
طبيب مزيف

عاطل يبلغ من العمر 33 عاما ، تم فصله من إحدى كليات جامعة الأزهر، وتعاطى المواد المخدرة ، حيث كان يحلم بأن يكون طبيب، وكان معروفاً لدى أهالي القرية بالدكتور، لكونه كان بارعاً في تركيب القسطرة والكانولا للحالات المرضية المختلفة بالقرية، وكان يستعين به بعض الأطباء لإعطاء الحقن للحالات، مما جعله يتقمص دوره في زي الطبيب.

 

واقعة انتحال غريبة ، شهدتها قرية حصة شبشير التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية، اثر ضبط عاطل من المقيمين بالقرية، لانتحاله صفة طبيب جراح، مدعياً أنه أستاذ جامعي، كما أنه شرع في إجراء الكشف الطبى على بعض المرضى، داخل مستشفى الطوارئ الجامعى بمدينة طنطا.

 

فى سياق متصل، تلقت مديرية أمن الغربية، إخطاراً  يفيد بضبط  عاطل ، وبحوزته سماعة طبيب، وكمية حقن مختلفة الأنواع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

مزاولة مهنة الطب دون ترخيص
 

نصت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه  (مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود) ".

 

و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا".

 

عقوبة انتحال الصفة

 

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

والمادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

عقوبة النصب على المواطنين

 

 

وفقا للمادة 336 تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".