الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 حالات لسحب ترخيص شركات التطوير العقاري.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

يعتبر مشروع قانون التطوير العقاري من التشريعات المهمة التي ينتظرها خروجها للنور الفترة المقبلة، حيث وضع مشروع القانون بعض الشروط التي يجب توافرها في شركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط التطوير العقاري، إضافة إلى بعض الحالات التي تؤدي إلى سحب الترخيص من الشركات.

شروط الترخيص

ويشترط فى الشركة التى يرخص لها بمزاولة نشاط التطوير العقارى ما يأتى:

1- أن تتخذ شكل شركة وفقا لأحكام القانون المصرى وأن يكون من بين أغراضها ما يفيد مزاولة أعمال التطوير العقارى وألا تكون قد سبق اشهار افلاسها بحكم نهائي.

2- ألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذى تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل فئة فى عضوية الإتحاد.

3- أن يتوافر لدى الشركة المواصفات الفنية والإدارية التسويقية ونظم تكنولوجيا المعلومات ونظام مالى لا تقل عن المواصفات التى تحددها الائحة التنفيذية بالنسبة لكل فئة من التراخيص.
ونص مشروع قانون التطوير العقاري على أن اللائحة التنفيذية تحدد أحكام وشروط إجراءات الترخيص للشركات الأجنبية بمزاولة أعمال التطوير العقارى.

حالات سحب الترخيص

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى المطور العقاري، للإتحاد إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية:

1- إذا فقد المطور العقاري أحد الشروط اللازمة لمنح التـرخيص، المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

2- إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة بالبيع على الخريطة دون عذر مقبول.

3- إذا عرض وحدات للبيع على الخريطة بالغش أو التدليس.

4- إذا تقدم المطور بطلب إلى الإتحاد بوقف نشاطه أو بإنهاء ترخيص عمله.

ويجوز لمن الغي ترخيصه في الحالات المنصوص عليها في البنود ارقام من 1 الى 3 من هذة المادة أن يتظلم الى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار بموجب كتاب مسجل او بأي طريق اخر يفيد العلم. وتطبق بشأن التظلم ذات القواعد والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية بخصوص إصدار التـرخيص. وينشر قرار الغاء التـرخيص في جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار إحداهن باللغة الإنجليزية على نفقة من الغي ترخيصه.