الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين.. إجراءات الحصول على أجهزة طبية تعويضية من التأمين الصحى

أجهزة طبية
أجهزة طبية

إقرارا بضمان وصول الدعم لمستحقيه، حدد قانون التأمين الصحي الشامل،  ضوابط و آليات الحصول على مستحقات التأمين الصحي الشامل، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه تقديم بيانات خاطئة للحصول على مستحقات التأمين بالمخالفة والتحايل .

 

إجراءات الحصول على الخدمة

 

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998، فى شأن تيسير الحصول على الخدمات، لابد من الحصول على تقرير أخصائى أو استشارى التخصص بالجهاز المناسب للمنتفع ليتوجه الى أحد المراكز المتخصصة ( أسنان – نظارات – أطراف صناعية ) لعمل اللازم، مع مراعاة الالتزام بمدة استخدام الأجهزة المختلفة الواردة بقرار رئيس مجلس الإدارة المنظم لصرف الأجهزة التعويضية.

 

و يدفع المواطن المستحق للخدمة 50% من قيمة الجهاز، ويستلم الجهاز فى موعد أقصاه شهر من تاريخ تسليم الخطاب للجهة الملزمة لعمل الجهاز حسب نوعه.

 

و فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى يمكنك الاتصال بإحدى الجهات التالية "الهيئة العامة للتأمين الصحى" على رقم 4191495، و"هيئة الرقابة الإدارية" المركز الرئيسى بالقاهرة على رقم 2902728/02.

 

عقوبات قانون التأمين الصحي الشامل

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل عامل فى الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم, سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه, الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق, أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة فى ذلك بناءً على البروتوكولات الطبية.

 


ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرَّف فيها إلى غيره بمقابل, وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناءً على نظام التأمين الصحى الشامل.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة, أو رد قيمتها فى حالة تلفها أو هلاكها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة, تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق.