الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

127 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا.. الحبس والغرامة لصاحب مخزن الأزبكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن محل ومخزن لبيع السجائر - بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة لإدارته المحل بدون ترخيص .

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المخزن المشار إليه على (127500 علبة سجائر مهربة مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وواجه قانون الجمارك، الصادر برقم 66 لسنة 1963 ، كل من أقدم على تهريب البضائع بشتى أنواعها دون تحصيل ضريبتها،  حيث نصت المادة رقم (122 ) منه على :" مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .

كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه .

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ‘ فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر ‘ وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .


-