الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة مدير صيدلية لبيعه أدوية مغشوشة

أدوية مغشوشة
أدوية مغشوشة

تعد جرائم بيع الأدوية المغشوشة، مثلها مثل بيع سلع فاسدة أو مغشوشة ، يحكمها الإطار القانونى للقانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن جرائم الغش والتدليس.

 

فى سياق متصل، أحالت نقابة صيادلة الإسكندرية صاحب ومدير الصيدلية المتعاونة مع فيزيتا بالإسكندرية إلى هيئة التأديب بالنقابة العامة للصيادلة، نتيجة لقيام الصيدلية ببيع  منتجات على صفحات السوشيال ميديا ، يأتي ذلك لمخالفة تلك المواقع للقانون، كما أن أغلبها يبيع أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية

وأوضحت نقابة الصيادلة بالإسكندرية فى بيان علي مدار ستة اشهر انتهت خلالها تحريات نقابة صيادلة الإسكندرية حول ما يسمي "فيزيتا"  بعد إعلانهم عن بيع الأدوية عبر صفحات الانترنت بالإسكندرية وقد تم التوصل الي الصيدلية الوحيدة المتعاونة معهم بالإسكندرية حيث تم احالة صاحب ومدير الصيدلية إلي لجنة التحقيق بحضور السيد المستشار وكيل عام النيابة الادارية و الدكتورة وكيلة النقابة بالإسكندرية.

 

عقوبة بيع الأدوية عبر السوشيال ميديا 

 

وطبقا لقانون جرائم الغش والتدليس، نص القانون على أنه : "إذا تم بيع أدوية مغشوشة دون أن ينتج عن ذلك أضرار، فهو غش وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 20 إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، أما إذا ترتب على بيعها إصابة شخص بعاهة مستديمة تكون الواقعة جناية، وإذا ترتب عليها وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه".

 

 

عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص

 

نصت المادة 78 من قانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عقوبات للمخالفات بشأن مهنة الصيدلة.

حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل علي ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها".