الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هتدفع 10% ضريبة من القيمة الإيجارية على الشقة.. وهذه إجراءات الإعفاء

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

تعد الضريبة العقارية واحدة من الضرائب التي يتم تحصيلها من الممولين، والتي تحددت وفقا للقانون رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته المقررة بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والتي يتم تحصيلها على دفعتين من الممولين، والآن من المفترض أنه يتم تحصيل القسط الأول، والمقرر انتهاؤه في 31 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن توقع غرامات تأخير للذين يتخلفون عن سداد الضريبة العقارية، في المواعيد المحددة سلفًا بالقانون، والتي أشرنا إلى أنها تدفع على قسطين، الأول في يونيو والثاني في ديسمبر من كل عام، حيث يلزم الممولين سداد قيمة الضريبة العقارية في تلك المواعيد التي حددها القانون.

الخاضعون للضريبة العقارية

وتستحق الضريبة العقارية عن كل وحدة سكنية تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، ويقوم بسدادها الكل من الشخص الطبيعي والاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلال.

الضريبة العقارية

أما بالنسبة للشخص المستأجر، فلا يخضع المستأجر ولا تطبق عليه الضريبة العقارية، لكنه يعد متضامنًا مع المكلف في سداد الضريبة العقارية، وذلك في إطار وحدود الأجرة المستحقة عنه.

قيمة الضريبة العقارية

حدد القانون قيمة أو نسبة الضريبة العقارية، حيث تلبغ نسبة 10 % من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، و32% لغير السكني، وذلك مقابل، جميع المصاريف التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.

الخاضعين للضريبة العقارية

كافة المباني خاضعة للضريبة العقارية، عدا بعض العقارات المعفية بموجب القانون من الضريبة العقارية، والتي سنتطرق للحديث عنها، وتخضع العقارات حال إذا كانت مؤجرة أو حتى يقيم فيها المالك، أو كانت تامة أو مشغولة أو تامة وغير مشغولة.

عقارات

ووفقًا لما نص عليها القانون، فإن كل المباني خاضعة للضريبة العقارية، من عمارات وفيلل وشاليهات وعوامات.. الخ، بغض النظر عن الوقع الجغرافي التي فيه.

العقارات المعفية من الضريبة العقارية

حدد القانون بعض الحالات التي يتم فيها إعفاء المباني العقارية من الضريبة العقارية، والتي تشمل العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض النفع رالعام، حتى التي كان يطبق عليها الضريبة العقارية، إذا ما تم نزعها للمنفعة العامة، تسقط عنها الضريبة العقارية، إضافة إلى إلى المباني المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، ومباني الجبانات.

عقارات

هناك أيضًا عقارات يتم إعفاؤها من الضريبة العقارية، مثل التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة، وتقل صافي قيمتها الإيجارية السنوي ةعن 24 ألف جنيه، فضلأ عن مقرات الأحزاب السياسية والجمعيات.

إجراءات إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية

ويرغب كثير من المواطنين، في معرفة شروط إعفاء وحداتهم السكنية من الضريبة العقارية، والتي نستعرضها فيما يلي:
- تعفي الوحدات السكنية من الضريبة العقارية التي تقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه
- يقدم المواطن طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر
- يتضمن البيان كافة الوحدات التي يمتلكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية
- إذا كانت لا تتخطى القيمة المحددة بـ 24 ألف جنيه إيجارًا سنويًا، تعفى من الضريبة العقارية.