الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هتك عرض طفلة وقتل ابنة خاله بأوسيم .. متهم يواجه عقوبة الإعدام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهم بقتل "الطفلة أمل" بمركز أوسيم محافظة الجيزة.

وكانت النيابة، أحالت المتهم بقتل ابنة خاله في مركز أوسيم بالجيزة بعدما فشل في اغتصابها أمام محكمة جنايات الجيزة.

وكان تلقى سم شرطة مركز أوسيم، بلاغاً من الأهالي يفيد العثورعلى جثة فتاة على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وبالانتقال عثر عليها ، وتمّ إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في القضية.

وبإجراء التحريات الأولية وسؤال شهود العيان تبين أن الفتاة تدعى «أمل» تبلغ من العمر 15 سنة، وأن ابن خالها وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بعدما تولت الأجهزة الأمنية تفريغ كاميرات المراقبة، إذ رصدت لحظات دخول وخروج المتهم من العقار في وقت ارتكاب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم ويدعى “أندرو” واستهدافه كما نجحت في إلقاء القبض عليه وبمواجهته عن التهمة المنسوبة له أقر بارتكابها وأنه كان يحاول اغتصاب المجني عليها ابنة خاله، إلا أنها رفضت طلبه فالتقط سكيناً ثم طعنها وذبحها ثم لاذ بالفرار.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".