الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف حافظ القانون علي الأطفال من الإيذاء البدني.. أقرأ التفاصيل

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن كيفية حماية الاطفال في القانون وذلك عن طريق حظر تعرض الطفل لاي إيذاء بدني ضار او ممارسة ضارة او غير مشروعة وفقا لقانون الطفل  الصادر برقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 ، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

 

وتقضى المادة 7 مکررا (أ) بأنه مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعا، يحظر تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنی ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .

ووفقا للمادة القانونية ذاتها، للجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة .

يٌشار إلي أن الدستور المصري الحالي في مادته 80 أقر بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود.

ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه.

وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.