الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من احتلم ونسي أن يغتسل.. هل تصح صلاته؟ الإفتاء توضح

حكم من احتلم ونسي
حكم من احتلم ونسي أن يغتسل، هل تصح صلاته؟

حكم من احتلم ونسي أن يغتسل، هل تصح صلاته؟.. يتساءل البعض عن حكم السهو والنسيان لمن صلى الفجر وغيره من الصلوات المفروضة دون اغتسال من الجنابة، فهل تصح صلاته أم يقضيها حال تذكرها.

حكم من احتلم ونسي أن يغتسل، هل تصح صلاته؟

وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان حكم من احتلم ونسي أن يغتسل، إن كان السائل قد احتلم ولم يعرف إلا بعدها وكان يتوضأ ويصلي، فإن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وما دام السائل قد تأكد أنه صلى وهو على غير طهارة فيجب عليه أن يتطهر ويعيد جميع الصلوات التي صلاها وهو محدث.

واستدلت الإفتاء بما ورد في المدونة الكبرى كتاب الوضوء من الثوب يصلي فيه وفيه نجاسة قال: وسألت مالكًا عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك، فقال: ينصرف من مكانه ويغتسل ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة وليذهب إلى حاجته، مشددة يجب على السائل أن يعيد الصلوات التي صلاها وهو جنب بعد أن يغتسل ويغسل ما بثوبه من جنابة. 

حكم من احتلم ونسي أن يغتسل، هل تصح صلاته؟

وفي بيان حكم من احتلم ونسي أن يغتسل، أكدت  دار الإفتاء، أن الصلاة على سبيل العمد بغير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر إثم، لأن الطهارة من شروط صحة الصلاة، مستدلة بقوله  تعالى" يا أيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا عابري سبيل حتى تغتسلوا" ولقوله عليه السلام "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

وأشارت الدار إلى أنه يجب الاستغفار، وإعادة هذه الصلاة، كما أنه في هذه الحالة ينبغى مراعاة أن الجنب يحرم عليه المكث في المسجد، إنما جائز في حقه المرور فقط، لقوله: "ولا جنبا إلا عابري سبيل".

وشددت دار الإفتاء على أنه يجب الاستغفار للاستمرار في الصلاة من غير وضوء، ثم يعيد تلك الصلاة، وننصح بأنه يمكن في هذه الحالة أن تضع يدك على أنفك أو فمك تظاهرًا بحدوث شئ أصابك، وتخرج من الصلاة، كما ننصح بعدم التحرج من الناس عند تذكر شئ مثل هذا، فالحرج منهم ليس عذرًا للاستمرار في الصلاة والمكث في المسجد هذه المدة الطويلة.