الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نصبوا على المحال التجارية ..تشكيل عصابى يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

الحبس
الحبس

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المحال التجارية بمصر الجديدة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال المباحث في القبض علي عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المحال التجارية بمصر الجديدة.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل - كائن بدائرة القسم قرر بتضرره من أحد الأشخاص لمحاولة النصب عليه.

بالانتقال والفحص وبسؤال المُبلغ قرر بأنه تعرض لواقعة نصب من خلال استقباله رسالة نصية على هاتفه المحمول تفيد تحويل مبلغ مالى على محفظته الإلكترونية ، وحضور أحد الأشخاص والادعاء بأن المبلغ المالي محول لشخصه، وقام باستلام المبلغ ودفع العمولة.

وعقب ذلك اكتشف تعرضه لواقعة نصب، ولم يتم تحويل ثمة مبالغ مالية على حسابه بالمحفظة الإلكترونية.

وبتاريخ لاحق استقبل رسالة نصية أخرى من ذات الرقم تفيد تحويل مبلغ مالى على محفظته الإلكترونية، وحضور شخصان إدعيا بأن المبلغ محول لأحدهما، ورغبا فى إستلام المبلغ ودفع العمولة فقام بالإمساك بهما والإبلاغ عنهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وتبين أنهما شقيقين، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"- مبلغ مالى- هاتفى محمول "المستخدمان فى عملية النصب".

بمواجهتهما بأقوال المُبلغ إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى النصب على المحال التجارية ، وأضافا بإرتكابهما عدد 3 وقائع أخري بذات الأسلوب، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".