الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: نستهدف تغليظ العقوبات لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

النائبة ولاء التمامي
النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم ( 175 ) لسنة 2018،والمقدم من النائبة ولاء التمامي إلى اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته .وذلك فى الجلسة البرلمانية اليوم .

قالت النائبة ولاء التمامي أن هذة التعديلات تتضمن إجراءات جديدة  لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاستخدام غير المشروع لكافة الوسائل التكنولوجية وكذلك حماية البيانات والمعلومات الشخصية من استغلالها أى إستغلال يسئ إلى أصحاب تلك المعلومات وابتزازهم.


وأشارت النائبة ولاء التمامي  أن  الانتشار الواسع للوسائل التكنولوجية الحديثة يتيح للأفراد سهولة الولوج إلى بيانات شخصية متعلقة بآخرين مما كان  لزاماً علينا حماية الفئات المعرضة لانتهاكات تتعدى على حرمة الحياة الشخصية الخاصة بهم .وحرصاً على منع تكرار العديد من الحوادث التى حدثت بناء على قضايا تتعلق بالابتزاز الإلكتروني مما يؤدى بالضحايا إلى الاستسلام لعمليات الابتزاز أو الانتحار لعدم وجود عقوبة رادعة على عمليات الابتزاز .

وقالت :نحتاج إلى زيادة العقوبات الموقعة على بعض أشكال هذا الابتزاز وخصوصاً فى حالات انتهاك قيم الحياة الأسرية بدون رضا أحد الأطراف أو كان أحد الأطراف من القصّر ، وكذلك مضاعفة العقوبات فى حالة إذا أودت تلك الأفعال للانتحار أو تم ممارستها تجاه من هم دون السن القانونية ( القصّر )

واستندت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى المواد 
وكذلك  نص المادة رقم ( 59 ) من الدستور المصرى على :-
الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ، ولكل مقيم على أراضيها.
و المادة رقم ( 89 ) من الدستور المصرى فى نهاية الفقرة الأولي منها على :-
تحظر كل صور الإستغلال القسرى للإنسان ، ويجرم القانون ذلك .

والمادة ( 99 ) من الدستور المصرى نصت على :- 


كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .


و المادة ( 80 ) من الدستور المصرى العمر الذى يتم معاملة من لم يبلغه على إنه قاصر وكذلك دور الدولة فى حمايته كالتالي  :-
يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية ، وتطعيم إجباري مجاني ، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة ، وتغذية أساسية ، ومأوى آمن ، وتربية دينية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع ، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري ، لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره ، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي ، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر ، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم ، والشهود ، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه ، وتوفر له المساعدة القانونية ، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين ، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله .
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن التعديلات تستهدف الحفاظ  على القيم الأسرية وحفاظاً على حياة بعض الأفراد ممن تعرضوا للإبتزاز الإلكتروني ، وزيادة عقوبة من تسوّل له نفسه ممارسة تلك الأفعال ، وحرصاً منّا على حماية الأطفال ممن هم دون السن القانونية ( القصّر ) من التلاعب بهم وإبتزازهم وتهديدهم.