الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. 4 شروط لشهر الهيئات الشبابية.. اعرفها

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون تنظيم الهيئات الشبابية، علي أن كل مجموعة تتألف وفقًا لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسي أو دينية.

 

شروط اشهار الهيئات الشبابية 

 

يشترط لشهر الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:

 - ألا يقل عدد أعضائها عن مائه عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.

 - أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، طبقًا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 - أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون.

 - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.

 

ولفتت المادة (7) إلي أن أوراق الشهر تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يتم البت في طلب الشهر خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر يعد ذلك قبولاً للطلب.

 

ووفقا للمادة (8) تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقًا لهذا القانون، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك، وينشر النظام الأساسي في الوقائع المصرية، وتكون مسئولية المسئولين عن أعمالها بالتضامن حتى إتمام الشهر.

 

وأشارت المادة (9) إلي أن كل هيئة شبابية  يكون لها جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقًا للنظام الأساسي للهيئة.