الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم؟.. فضل القيام للجنازة وحكمه.. وهل التهنئة بدخول ربيع الأول تحرم دخول النار؟

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان 

ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم؟

فضل القيام للجنازة وحكمه

هل التهنئة بدخول ربيع الأول تحرم دخول النار؟ 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية أوضح الأزهر الشريف اختلاف الفقهاء في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام فيما يُجهَرُ به من الصلوات؛ فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؛ خلافًا للشافعية.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، ولا بغيرها، لقول الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}، ولما روى أبو هريرة، رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مالى أنازع القرآن؟»، قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي ﷺ، وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام، لم تجب عليه القراءة، ولا تستحب عند إمامنا والزهرى والثورى ومالك، وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي، وهذا أحد قولي الشافعي، ونحوه عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وجماعة من السلف والقول الآخر للشافعي، قال يقرأ فيما جهر فيه الإمام). [المغني لابن قدامة]

وقال الحنفية بكراهة قراءة المأموم خلف الإمام مطلقًا؛ قال الإمام ابن الهمام رحمه الله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام سواء كان في الصلاة الجهرية أو غيرها). [العناية شرح الهداية]

وشدد عليه؛ إذا أنصت المأموم لقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية دون قراءة؛ صحت صلاته ولا إثم عليه وقراءة الإمام له قراءة، وأن قراءة المأموم للفاتحة إن سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة خروجٌ من الخلاف.  

كما قالت دار الإفتاء إنه يستحبُّ القيام لمن تمرُّ عليه جنازة حتى تمضي عنه، وأن يستمرَّ مَن يتبعها في القيام حتى توضع، حيث ورد في السنَّة المشرَّفة الأمر بالقيام للجنازة؛ فقال النبي ﷺ: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى تُوضع» رواه البخاري. ولقول جابر بن عبد الله رضي اللهُ عنهما: مرَّت جنازة، فقام لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية! فقال: «إن الموت فزَع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» رواه مسلم. ففي الأحاديث أمر بالقيام للجنازة حتى تَمُرَّ أو توضَع؛ وألَّا يجلس مَن تبعها حتى توضع عند القبر، ولا فرق في ذلك بين كون الميت مسلمًا أو غيرَ مسلم؛ لأن مقتضى التعليل بقوله ﷺ: «أليست نفسًا!» أن ذلك مطلوب لكل جنازة.

وفي كفارة اليمين الغموس، قالت الإفتاء، إنه ليس لليمين الغموس التي يتعمَّد الإنسان فيها الكذب كفَّارةٌ إلَّا التوبة والندم والاستغفار.
مذهب جمهور العلماء أنه لا كفَّارة لليمين الغَموس، وهي التي يتعمَّد الإنسان فيها الكذب، إلا التوبة والندم والاستغفار؛ لقولِ ابن مسعود رضي الله عنه: "كنا نعدُّ الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس" (أخرجه الحاكم).
وذهب الشافعية إلى أنَّ اليمين الغموس تجب فيها كفارة اليمين الواردة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89]، علاوة على الندم والتوبة الصادقة إلى الله تعالى وما تقتضيه من ردِّ الحقوق إلى أصحابها.
وفيما يتعلق بـ اتِّساخ الكفن بالنزيف، قالت: لا يجب شرعًا إعادة الغُسل ولا التكفين بخروج شيء من المتوفَّى بعد تغسيله وتكفينه، بل يُحمل بحاله دفعًا للحرج والمشقَّة باتِّفاق العلماء.
وإذا خرج شيء من المتوفَّى بعد تغسيله وتكفينه، فلا يجب شرعًا إعادة الغُسل ولا تغيير الكفن، بل يُحمل بحاله باتفاق العلماء؛ لأنَّ إعادة الغسل فيها مشقَّة شديدة، لأنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وغسل أكفانه وتجفيفها أو إبدالها، ثم لا يؤمَن مثلُ هذا في المرة الثانية والثالثة؛ فسقط ذلك، ولا يحتاج أيضًا إلى إعادة وضوئه ولا غسل موضع ما خرج منه، ويُحمل بحاله.

وفيما يتعلق بالشماتة بالمصائب والابتلاءات التي تقع للغير –ومنها الموت- ليست من مكارم الأخلاق، والشامت بالموت سيموت كما مات غيره، وهل يُسَرُّ الإنسان إذا قيل له: إن فلانًا يسعده أن تموت؟! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك»، رواه الترمذي وحسَّنه. فالشماتة والتشفِّي في المُصاب الذي يصيب الإنسان -أيًّا كان- مخالف للأخلاق النبوية الشريفة والفطرة الإنسانية السليمة، وعند المصائب يجب الاعتبار والاتعاظ لا الفرح بمصاب الناس.

كما كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر عن حديث لا أصل له في التهنئة بشهر ربيع الأول، حيث يسأل البعض عن حديثا عند دخول شهر ربيع الأول : (من يبارك الناس بهذا الشهر الفضيل، يحرم عليه النار ) ، ما صحة هذا الحديث ؟
وقال : هذا الحديث المذكور لا نعرف له أصلا ، ولوائح الوضع عليه ظاهرة، فلا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه من الكذب عليه ، والكذب عليه محرم من كبائر الذنوب ؛ وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ) رواه مسلم في مقدمة الصحيح (1/7) ، قال النووي رحمه الله :
" فِيهِ تَغْلِيظُ الْكَذِبِ وَالتَّعَرُّض لَهُ ، وَأَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَذِبُ مَا يَرْوِيهِ فَرَوَاهُ كَانَ كَاذِبًا , وَكَيْف لَا يَكُون كَاذِبًا وَهُوَ مُخْبِرٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ ؟ " .
وشدد: ما ذكر فيه من كون العبد تحرم عليه النار بمجرد هذه التهنئة : من المجازفات والمبالغات التي يستدل بها على وضع الحديث وبطلانه ، قال ابن القيم رحمه الله: " والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم " .