الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحرش بأوروبيتين في القاهرة.. شخص يواجه عقوبة السجن المشدد وفقًا لقانون العقوبات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية المتهم بالتحرش بمسئولة بمفوضية الاتحاد الاوروبي بالقاهرة ومدربة رقص ايطالية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة .

قدمت المجني عليها وهي تعمل بمفوضية الاتحاد الأوروبي مذكرة ، أثبتت فيها أنها أثناء تنزهها سائرة بشارع الجبلاية بوسط القاهرة بمنطقة الزمالك ، أسفل كوبري أكتوبر فوجئت بشخص خلفها غافلها ثم مرر يده على جسدها فهلعت واستدارت وهددته بإبلاغ الشرطة فأدبر عنها وسعت حثيثة إلى الفرار مستنجدة بحانوت لبيع الزهور فعاد إليها ممسكا وقابضا علي مواطن عفتها فصرخت، ففر هاربا  داخل الأزقة فقصدت قسم الشرطة مبلغة حيث عرض عليها صورا فتعرفت علي المتهم من بينهم.

 المتهم بدائرة قسم قصر النيل - محافظة القاهرة  هتك عرض المجني عليها  بالقوة ، بأن انسل خلفها فغافلها ثم مرر يده بين فخذيها متحسسا مواطن عفتها هاتكا عرضها ، فصاحت فيه قارعة فأدبر عنها وهمت بالفرار لولا أن لحقها فأطبق عليها وقبض بيده علي مواطن عفتها هاتكاً عرضها مرة أخري فصرخت ففر هاربا مستترا.  

كما هتك عرض المجني عليها  الثانية بالقوة، بأن إنسل من خلفها  وهي صاعدة درج مؤديا الي كوبري اكتوبر فباغتها ممررا يده أسفل ثوب قصير ارتدته فقبض عليها براحته  ، فانذعرت والتفتت اليه فأدبر راكضاً ، فطاردته صارخة مستجيرة فانضم بعض المارة للملاحقة حتي ضبطوه .

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".